منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - احكام البيوع بيع وشراء الذهب
الموضوع
:
احكام البيوع بيع وشراء الذهب
عرض مشاركة واحدة
22-04-2007, 09:45 AM
#
3
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
يتبع
سؤال:
أعمل في شركة كبيرة لصياغة وتجارة الذهب وطبيعة عملي كمندوب مبيعات ، لكن هذه الشركة تقوم ببيع الذهب بالدَّيْن ، ولكن تثبيت سعر الذهب عند الدفع (سعر السوق عند الدفع) أي أن الزبون الذي يأخذ 1كيلو من الذهب يكون مدينا بكيلو بالإضافة للأجور ، وعندما يدفع إما أن يدفع كيلو ذهب سبائك بالإضافة للأجور أو نقدا سعر الكيلو وقت الدفع + الأجور ، كما أننا نبيع الذهب المصاغ وهو يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب ، علما أنه ظاهر للعيان ويعرف الزبون بهذا الأمر , فما حكم البيع وما حكم عملي في هذه الشركة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك ، وأن يجزيك خيرا على سؤالك وتحريك للرزق الحلال .
ثانيا :
اشتمل سؤالك على أربع مسائل :
المسألة الأولى :
بيع الذهب مؤجلا أو بالدين ، وصورتها كما ذكرت ، أن يأخذ الزبون الذهب ، ثم يدفع بعد ذلك ذهبا مثله ، أو نقودا ، أو ذهبا ونقودا ، وكل ذلك لا يجوز ؛ لأن من شرط بيع الذهب بالذهب أو بالنقود أن يكون يدا بيد ، ولا يجوز تأخير شيء من البدلين عن مجلس العقد ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
فبيع الذهب بالذهب : لا بد فيه من شرطين : التساوي في المقدار ، والتقابض في مجلس العقد .
وبيع الذهب بالفضة أو بما يقوم مقامها كالنقود ، لا بد فيه من شرط وهو التقابض في مجلس العقد ، وأما تأخير السداد عن المجلس فربا نسيئة محرم ، وقد يكون ربا فضل أيضا إذا كان سيدفع ذهبا أكثر ، أو ذهبا مساويا مع نقود زائدة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟
فأجابوا : " إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466) .
المسألة الثانية :
وأما بيع الذهب بذهب مع دفع أجرة للتصنيع فهذا حرام ، والواجب في بيع الذهب بالذهب التقابض في مجلس العقد ، والتماثل في الوزن ، بقطع النظر عن صناعة كل صنف .
المسألة الثالثة :
بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : وهذا فيه تفصيل :
فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .
وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب .
المسألة الرابعة :
حكم العمل في هذه الشركة : وهو مبني على ما سبق ، فحيث كانت الشركة تتعامل بالربا ولا تتقيد بأحكام الشرع ، فلا يجوز العمل فيها ، لما في ذلك من ارتكاب الحرام أو الإعانة عليه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلا محرمة أو غشا أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع ؟
فأجاب : " العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة ، محرم لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، ولقوله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ) والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم ". انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 392) .
والله أعلم
بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع
سؤال:
هل يجوز بيع ذهب سبيكة بذهب مصنع مع دفع أجرة التصنيع ؟.
الجواب:
الحمد لله
بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ، كأن يبيع 1 كيلو ذهبا مصنعا ، ويأخذ مقابلها – في الحال- أكثر من كيلو ذهبا سبيكة ، لفارق التصنيع ، أو يأخذ 1 كيلو مع نقود مقابل الصناعة ، وهذا محرم ، وهو من ربا الفضل ، فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل ، سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة ، ولهذا قال الفقهاء : : تبرهما ( وهو السبيكة الخام ) ومصنوعهما ( وهو ما صنع حليا ونحوها ) أو مضروبهما ( وهو ما جعل نقودا ) سواء ، فلا عبرة بالصناعة .
وإن لم تتم المعاملة يدا بيد ، فهذا ربا النسيئة ، فتكون المعاملة مشتملة على نوعي الربا : النسيئة والفضل .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي . وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .
وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والتبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروب ، فإذا ضرب فهو عَيْن ، وهو أجود من التبر .
انظر المجموع (10/97) ، "كشف الأسرار" (3/320) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب ، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة ، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه .
فأجابوا :
" أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه ، كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) " انتهى .
والورِق : الفضة . ولا تُشِفُّوا : لا تفاضلوا .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/487) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض أصحاب محلات الذهب يذهبون إلى تاجر الذهب ، ويعطونه كيلو من الذهب الصافي ، ويأخذون منه كيلو من الذهب به فصوص من أحجار كريمة ألماس أو الزراكون أو غيرها ، ويدفعون له أيضا أجرة التصنيع .
فأجاب : " هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين : الوجه الأول : زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا ...
وأما الوجه الثاني : فهي زيادة أجرة التصنيع ؛ لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393) ، جمع أشرف عبد المقصود .
وصورة التعامل المشروع : أن يأخذ كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ، يدا بيد مثلا بمثل ، مهما كانت الصناعة ، بل ولو كان أحدهما سبيكة خالية من كل صناعة .
أو يبيع السبيكة بالنقود ، ثم يشتري ما أراد من الذهب المصنع .
أو يشتري الذهب الخام ، ويعطيه لمن يصنعه بأجرته من النقود .
وعن هذا الحل الأخير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع"
هل يجوز أن يلبس ساعة فيها قليل من الذهب الأبيض؟
سؤال:
هل يجوز لبس ساعة سيرها من الاستيل ولكن فيها من خارج صحن الساعة القليل من الذهب الأبيض على شكل دائري, ومن الداخل حبوب الماس صغيرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (68039) .
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم على الرجل لبسه ولو كان قليلا ؛ لما روى مسلم (2090)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة" انتهى .
ثانيا :
لا حرج في لبس الساعة المشتملة على الماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع منه.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/76) عن لبس الساعات اليدوية الثمينة الممتزجة بشيء من الماس أو الذهب .
فأجابت : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .
والحاصل أنه إن خلت الساعة من الذهب جاز لبسها ، وإلا فلا
والله أعلم
الاسلام سؤال وجواب
انتهى
__________________
TheArtOfWar
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع العضو TheArtOfWar!
البحث عن المشاركات التي كتبها TheArtOfWar