منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - سلسلة من الفتاوي الخاصة بالنساء
عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2004, 10:21 AM
  #2
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟



الجواب بتاريخ 2003-02-20 05:14 ص
لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =========

دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟



الجواب بتاريخ 2003-02-20 05:12 ص
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== =========

قضية الحاجة إلى عمل المرأة في مكان معين سماحة الشيخ وقضية محرمها قضية لعل لسماحتكم فيها وجه نظر ونصيحة ماذا تقولون لو تكرمتم



الجواب بتاريخ 2003-02-15 07:57 م
لا ريب أن هذا عمل خطير وأن مجيء النساء بدون محارم فيه خطر وفتنة فلا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك ولا يقدمن إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال أن تخلو بالرجل ليس محرما لها كل هذا مما يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات أو في غير المستشفيات فنصيحتي للجميع ألا يقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر إلا بمحرم وألا تعمل بين الرجال وألا تخلو بأي رجل من غير محارمها لأنه طريق إلى الفتنة والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه وقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان فالمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على سلامة العرض والبعد عن أسباب الفتنة وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين النساء ممرضة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب فتنة مع الرجال والله المستعان نعم.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
================================================== ===========

هنا رسالة بعثها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول سمية مصطفي من الرياض أختنا تقول أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حاليا بالمملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضا كله نساء والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة لهذا الأمر ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون وفقكم الله والسلام.



الجواب بتاريخ 2003-02-15 07:54 م
نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال أما هذا الذي فعلت فلا بأس به إقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه فإذا كانت بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي للنساء بين النساء فكل هذا لا حرج فيه إنما الممنوع السفر لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا وإذا أردت السفر فلابد من محرم واصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )) وإن لم يتيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج يكون لك زوج تتزوجيه ويكون زوجك محرم لك في السفر فالأمر بيد الله فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل محرم وأما إقامتك الآن بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

================================================== ==========

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب ، والغريب في الظاهرة ليس لبس النقاب بل طريقة لبسه لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه ألا العينان فقط ، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا ، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة و لا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه . وإذا نوقشن في الأمر احتججن بأن فضيلتكم أفتى بأن الأصل في الجواز . فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل ؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:43 م
لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، و أن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت ( لا تنتقب ) (1) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، لأنه ذريعة إلي التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر مشاهد . ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعا باتا ، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب الشر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ===============

بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلي نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟



الجواب بتاريخ 2003-02-06 11:41 م
الأولى : أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة ) (1) وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل .
الثانية : أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أن الشيطان ثالثهما .وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( النساء : 80 ) وقال تعالى : ( ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا ) ( الأحزاب : 36 ) فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية .
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلي هذه الآية التي يقول الله فيها: ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) ( الواقعة : 41 ـ 46 ) ولنتذكر قوله تعالى: ( وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعوا ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا ) ( الانشقاق : 10 ـ 13 ) .



--------------------------------------------------------------------------------

(1) رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب من اكتتب في الجيش فخرجت امرأته حاجة رقم (3006) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (1341).

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
================================================== ============