( حكم الفصل بين أشواط الطواف ) جزء من محاضرة : ( الفتاوى الثلاثية [1-2-3] ) للشيخ : ( محمد بن صالح العثيمين )
السؤال: هل يجوز الفصل الطويل خلال الطواف أو السعي كأن يصلي التراويح ثم يعود ويكمل الطواف و السعي؟
الجواب: لا. لا يفصل بين أجزاء الطواف والسعي بالتراويح؛ لأن التراويح نافلة، أما صلاة الفريضة فنعم، إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في أثناء الطواف أو السعي فليصل الفريضة، ولكن إذا صلى الفريضة وأراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قال بعض أهل العلم: يبدأ من الركن -يعني: من الحجر الأسود- ولو كان في أثناء الشوط. والصحيح أنه يبدأ من حيث وقف لأن ما مضى من الشوط قد تم على وجه صحيح فلا يمكن أن نبطله بأي دليل..
منقول من الشبكة الإسلامية
__________________