حكم إتيان الزوجة في الدبر
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
هذا الملخص :
فإتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك،
بل تذكره بالله، فإن أصر الزوج على ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم ليطلقها منه،
ولكن مجرد إتيان الزوجة في الدبر لا يترتب عليه بطلان عقد النكاح
أما لبيان جواز إتيان أو جماع الزوجة من جهة الخلف لكن الإيلاج أو إدخال الذكر في القبل
أي الفرج فيدل عليه قله تعالى :
: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة
عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر ))
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وراه الترمذي وحسنه
أما وضع الإصبع في الدبر فليس فيه شيء .
أما إدخال العضو الذكري في دبر المرأة أي فتحة الشرج
فهذا حرام بالإجماع ومن الأدلة على ذلك
أي الجماع من الخلف ولكن في الفرج نعم الفرج يعني القبل فيدل عليه قوله تعالى :
: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة
والله أعلم
وأما التفصيل /
فمن موقع الإسلام أون لاين
ويقول الشيخ القرضاوي:
ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر،
أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى
يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن)
وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم
أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة،
لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء
ممنوع في هذا فكانوا يجامعونها وهي حائض،فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج،
والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.
قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها،
إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا،
قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته،
وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة
التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك جاء في عدد من
الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو،
والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في
دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، و غير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر،
فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
جعل الشارع المساحة المباحة في العلاقات الجنسية واسعة النطاق ،ولم يحرم إلا أمورًا ضيقة ،
وفي هذه النظرة التوسعية دعوة لكل من الرجل والمرأة للاكتفاء بالمعاشرة المباحة ،وترك كل علاقة محرمة ،
والمحرم في العلاقة الجنسية بين الزوجين هو الجماع وقت الحيض ،والجماع في الدبر ،وكل استمتاع ثبت ضرره ،
لأنه لا ضرر ولا ضرار،وماسوى ذلك فيرجع للعرف وللزوجين على أنه لا يجب إكراه أحد الزوجين للآخر في فعل شيء.
يقول الشيخ محمد المنجد
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فإتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك،
بل تذكره بالله، فإن أصر الزوج على ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم ليطلقها منه، ولكن مجرد إتيان الزوجة
في الدبر لا يترتب عليه بطلان عقد النكاح، وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد المنجد –من علماء السعودية- فيقول فضيلته:
قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة
ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف
التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ،
وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث
( أي الفرج وموضع خروج الولد )
قال الشاعر :
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات
فعلينا الزرع فيهاوعلى الله النبات
وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر ))
أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه
أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقًا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ،
إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته
أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ،
ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله
فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح. انتهى
وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم . أخوكم المحب الناصح أبو همام
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/
size]،
أخوكم المحب الناصح همام hamam129