منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوى في زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2007, 10:36 PM
  #2
TheArtOfWar
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية TheArtOfWar
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 356
TheArtOfWar غير متصل  
لمن تعطى زكاة الفطر

سؤال:
لمن تعطى زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً ؟ أو إدخالها في صندوق للأعمال الخيرية كبناء مسجد مثلا ؟.

الجواب:
الحمد لله

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين . . . الحديث ) ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إعطاء الزكاة للكافر

سؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين ؟.

الجواب:
الحمد لله

لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ، ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو من الغارمين ، ولا تجزئ من أعطاهم .

ويجوز أن يعطي فقيرهم من الصدقات العامة ـ غير الواجبة ـ وتتبادل معهم الهِبَات والمبرَّات تأليفاً لهم إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك لقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

من فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/30

وهناك مصرف للزكاة يجوز إعطاء الكفار منه ، وهو المؤلفة قلوبهم ، فيجوز أن يعطى المطاعون من الكفار في قومهم من الزكاة إذا كان يُرجى بإعطائهم إسلامهم ثم إسلام من تحتهم . وبالله التوفيق .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ومن لديه اي استفسار يتفضل بالسؤال
__________________