منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - موضوع للإفادة
الموضوع: موضوع للإفادة
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-09-2003, 02:46 PM
  #3
zizo2000
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 7
zizo2000 غير متصل  
ان موضوع الحيض واحكامه قد كتب فيه العلماء الاجلاء قديما وحديثا فهو قد استوفى حقه تقريبا من الناحية العلمية بالادلة الموثقة الشرعية والحمد لله.
ولكن ما اريد ان اقدمه اليوم في هذا الموضوع يختلف بعض الشئ عن ما كتب في هذا المجال فانا اريد ان اعرض الاحكام بطريقة سهلة ومبسطة معتمدة على الاحاديث الصحيحة الواردة في باب الحيض، فهي بمثابة القواعد التي نستخرج منها الاحكام، وحتى تستطيع المرأة المسلمة ان تفهم الحكم وتقيس حالتها عليه وبالتالي تعرف ما يترتب عليه فتعمل به، وهذا يفيدها كثيرا ان شاء الله ويريحها كثيرا ويساعدها على اداء العبادات كما يجب مستوفية حقها من الطهارة فالمشكلة التي تواجه النساء هي اضطراب الدورة الشهرية (الحيض) فيشكل على كثير منهن معرفة احكام الطهارة في مثل هذه الحالات,والاصل في هذه الاحكام الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ...}

اما السنة فاغلب الاحكام تدور حول هذه الأحاديث الثلاثة وهي :-
1. عن حمنة بنت جحش قالت: (كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي استفتيه فقال: "انما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام او سبعة أيام، ثم اغتسلي، فاذا استنقأت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي، فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء).(1) رواه الخمسة ألا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري .
2. وعن عائشة-رضي الله عنها- ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم : (أن دم الحيض دم أسود يعرف، فاذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي). رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم.
3. وعن عائشة-رضي الله عنها- (ان أم حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: (امسكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة). رواه مسلم، وفي رواية للبخاري. (توضئي لكل صلاة).

نرى في الحديث الأول أن حمنة بنت جحش تذكر انها كانت تستحاض كثيرا، اي ان نزول الدم بشكل مستمر وهو ما يسمى في لغة اليوم (النزيف) فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى اغلب عادة النساء فقال ( صلى الله عليه وسلم فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي).
اذن القاعدة الأولى: انه صلى الله عليه وسلم ردها الى عادة النساء وهي تتراوح بين ستة أو سبعة أيام.
القاعدة الثانية: (من حديث فاطمة بنت جحش والتي كانت تستحاض ايضا فردها الرسول -صلى الله عليه وسلم- الى لون الدم فقال : (ان دم الحيض دم أسود يعرف، فاذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الآخر فتوضئي وصلي) والمقصود بالدم الاسود(الاحمر الداكن) وذلك للتغليب ولذلك استنبط الفقهاء من هذا الحديث رد المميزة التي تميز لون دم حيضها الى لوم الدم لتحديد الايام التي تدع فيها الصلاة.
القاعدة الثالثة: من حديث أم حبيبة بنت جحش فقد ردها الى أيامها المعلومة في الحيض حيث قال (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي).
فهذه هي القواعد الثلاث التي نستطيع ان نقيس عليها حالات الاستحاضة عند المرأة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولابد من فاصل يميز بينهما) والعلامات ثلاث:
الاولى: العادة وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره.
الثانية: التمييز فان دم الحيض أسود ثخين ودم الاستحاضة أحمر صاف.
الثالثة: اعتبار عادة غالب النساء، لأن الأصل الحاق الفرد بالأغلب...

ولهذا فان المرأة المسلمة تحتاج بالضرورة ان تعرف عدد الايام التي تحيض فيها ولون الدم فترة الحيض وهذه الملاحظات يجب ان تدون خوفا من النسيان ليصبح من السهل اذا ما اضطرب الحيض عندها ان تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى يكون مبنيا على معلومات صحيحة.
وحبذا لو تدون الفتاة والمرأة هذه الملاحظات في جدول مخصص لهذا الغرض تسجل فيه عدد الايام وبداية الدورة ونهايتها ولوم الدم.
مرفق (جدول مقترح) كما يوجد في الجدول خانة للملاحظات لتدوين بعض الامور الطارئة كاستعمال مانع الحمل (لولب) او اجراء عملية او استخدام بعض العقاقير ...الخ
أن الجهل باحكام الحيض لايعفي من المسئولية ومن هنا كان امر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بطلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ) والمسلمة تدخل ضمنا مع المسلمين.
وأضيف الى الاحاديث الثلاثة السابقة الحديث الذي رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئ) وهذا الحديث نستخلص منه انه اذا انتهت أيام دورتها المعلومة فلا اعتبار لما نزل بعد ذلك ومن هنا نفهم ان المرأة ان استحاضت في يوم ما فما عليها ألا أن ترجع الى هذه القواعد:-
* فمثلا لو كانت دورتها منتظمة سبعة أيام ثم زادت في أحد الاشهر واستمر نزول الدم فما عليها الا ان تتمسك بأيام دورتها المنتظمة فتغتسل في نهايتها ثم تصلي لان خروج الدم بعد الطهر من الحيض للمرأة ذات الدورة الشهرية المنتظمة يعتبر (دم استحاضة) فعليها ان تتطهر (أي تستنجي) ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصلي لان حكمها حكم الطاهرة.
فاذا كانت لاتذكر عدد أيام حيضها ولكن تعرف دم حيضتها من لونه (اي تميز لون الدم) فتكتفي بذلك ثم تغتسل وتصلي.
* ولكن أذا كانت لاتعرف أيامها ولاتميز لون دم حيضها، فعليها أن تلتزم بدورة أغلب النساء وتختار أحد الامرين اما ستة أيام أو سبعة أيام ثم تسجل ذلك في جدولها او ذاكرتها وتستمر في كل الشهور على العدد الذي اختارته ثم تغتسل وتصلي باقي الشهر.
* أما أذا كانت دورتها مضطربة أي بمعنى أنها تحيض في شهر ستة أيام وفي شهر تسعة أيام وفي شهر خمسة أيام وفي شهر عشرة أيام فعليها أن تعتمد رؤية الطهر في نهاية كل دورة وتغتسل وتصلي فاذا استحاضت وزاد عدد الايام عن أعلى معدل في حيضها ودورتها فعليها أن تعتمد أطول مدة هي حاضت فيها ولا تتجاوزها بل تغتسل وتصلي.
* أما بالنسبة للتي بدأ الحيض عندها واستمر ولم يتوقف فلم يحصل لها حيض بقدر معلوم فعليها أن تعتمد على حيض أغلب النساء.
* أما الزيادة في مدة الدورة بسبب مانع الحمل (اللولب) فهو استحاضة ولا نستطيع ان نقيس هذه الزيادة مع من تغيرت ايام دورتها الشهرية بشكل منتظم دون تدخل خارجي والعلة في ذلك انها لو أزالت (اللولب) واخرجته فان دورتها الشهرية تعود الى طبيعتها الاولى أي نفس عدد الأيام التي كانت تحيض فيها .
* أما خروج الدم عند المرأة التي لا تعرف لحيضتها وقتا معينا ولا عدد أيام معينا وهي من تعرف بذات الدورة المضطربة فالحكم في هذه الحالة (والله أعلم) أن تعتمد على الأغلب الأعم في حيضها وان لم تكن لها أيام معلومة (من الأصل) أي من بداية البلوغ عندها بل أنها مصابة باستحاضة مستديمة.
* واذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور من مذهب الأمام أحمد أن من تكرر ثلاثا فهو حيض، ويصير عادة لها، ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار.

اما تأخير خروج الدم عن وقت الدورة (زمن الحيض) باستخدام الأدوية (الهرمونات الخاصة لهذا الغرض) فانه لامانع من استخدامها أذا لم يكن فيه ضرر على صحة المرأة ويعرف ذلك بسؤال الطبيبة المعالجة المختصة ولكن أحيانا ينزل الدم بالرغم من تناول هذه الادوية فاذا كان قد وافق خروج الدم زمن الحيض فهو من الحيض ويأخذ احكامه واذا استمر الدم بعد انتهاء زمن الحيض فهو استحاضة.

اما بقية احكام الحيض كأطول مدة للطهر وأطول مدة في الحيض وأقل مدة للطهر وأقل مدة في الحيض فغالبا تستند الأحكام فيها الى العرف.
واليوم يمكننا الاعتماد فيها على البحث العلمي والطب الحديث اضافة الى ما قاله الاطباء للتوفيق بين الرأي الفقهي وقول الاطباء

هذا و الله تعالى أعلى و أعلم