اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (العربي)
السلام عليكم...اخي المجاهد
بارك الله فيك ..وبادره طيبه
عندي سؤال ...في الحج السابق ذهبت انا وامي واخي
ولكن انا واخي دخلنا مكه دون احرام..وذلك لاسباب انه لا يوجد معي تصريح حج
وقبل فك الاحرام ذبحت عن نفسي ولم يجد اخي احد يذبح عنه وفك احرامه
ما الحكم الشرعي...وماذا افعل له
بارك الله فيك...ونفعنا بك
|
حياك الله اخي الكريم
السؤال فيه ثلاثة مسائل :
الأول : حكم الحج بدون تصريح .
السؤال
سمعنا بعض الناس يقول : إن الحج بدون تصريح لا يجوز؛ لأن الحج التطوع سنة، وطاعة ولي الأمر واجب، وقد حججنا يا شيخ هذه السنة بدون تصاريح، مع أنها أول حجة لي، نرجو إفادتنا بذلك .
حجكم صحيح - بحمد الله - ، وهو يجزئكم عن حجة الإسلام ، والمقصود من التصريح تقليل حج بعض الناس الذين يكررون التنفل ويضيقون على الناس ، ومثل هؤلاء الأولى في حقهم التصرف بثمن الحج، إلا أن يكون لحجهم سبب ، مثل: أن يكونوا دعاة، أو قائمين على أعمال إنسانية، أو محارم لنساء، أو موجهين في حملات، أو ما شابه ذلك.
ويقول الشيخ :
أرى أن من لم يحمل تصريحاً وأراد الحج فعليه أن يشترط فإن له على ربه ما اشترط فإذا ما منع حل من إحرامه ولا شيء عليه، فإن لم يكن اشترط فإنه ينحر هدياً ويحل من إحرامه .
كتبه: سلمان بن فهد العودة
ثانياً : الإحرام دون الميقات .
سؤال:
ما حكم من تجاوز الميقات من غير أن يحرم وهو يريد الحج ؟.
الجواب:
الحمد لله
من مَرَّ على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام من الميقات ، فإن تجاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فالمشهور عند العلماء أن عليه دماً ، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
من جاوز الميقات لحجٍّ أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم " …. فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه فإذا كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة ، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن و يسمى حاليا " السيل " ويسميه بعض الناس " وادي محرم " فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعا ..إلخ
فتاوى إسلامية ( 2 / 201 ) .
قال الشيخ بن جبرين :
فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران ، والله أعلم اهـ
"فتاوى إسلامية" (2/198) .
ثالثاً : من كان عليه دم ولم يذبح او ينحر .
ولكن يجب ان افهم ما معنى هذه الجملة التي ذكرتها
فأنا لم افهمها
اتمنى اكون قد افدتك
مروركم شرف لنا
بوركتم
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب
وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب