بسم الله نبدأ
1 / حكم وجوب الحج على الأسير والعبد والخادم او السائق ؟
أولاً : العبد
لا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه ، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد
حريته .
ثانياً : الأسير
يسقط الحج عن الأسير لأنه اسير ولا يستطيع الخروج .... ولا يحج عنه لا بأذنه ولا بغير إذنه .
ثالثاً : السائق او الخادم
وهنا مسألة مهمة .... وهي عقود الإيجارة
فهذا اجير عند صاحب العمل ....... ويكون حجه حسب العقد المتفق عليه من الطرفين
فإن كان في عقد العمل ..... انه إذا جاء الحج يأخذ إجازة ويحج ........ فله ذلك .
وإن كان في عقد العمل ..... لم يتطرق لهذا البند ..... فلي صاحب العمل منعه إذا شاء .
2 / هل يأثم العبد إذا لم يحج وهو مستطيع بسبب عدم إذن سيده ؟؟
من شروط وجوب الحج ( الحرية )
وهذا الشرط غير متوفر هنا ............... فيسقط عنه الحج
3 / هل يأثم سيد العبد إذا لم يأذن لعبده بالحج ؟؟؟
الحج لا يجب على العبيد ........ ومن شروط وجوب الحج الحرية
4 / هل يأثم الخادم او السائق إذا لم يحج بسبب عدم إذن صاحب العمل ؟؟؟؟
حسب العقد المتفق عليه بينهما ( فهذا يدخل في باب الإيجارة )
5 / هل يأثم صاحب العمل إذا لم يأذن للخادم او السائق بالحج ؟؟؟؟؟
لا يأثم صاحب العمل إذا كان الإتفاق بينهما لا يشمل الحج ..... وكما ذكرت يذخل في باب الإيجارة
اتمنى اكون قد افدت
مروركم شرف لنا
بوركتم
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب
وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب