ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح ، فلو علقه على نكاحه لها أو نجّزه لأجنبية لم يقع.
ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة، تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت، فإن كانت صغيرة أو لم تحض، أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملآ فعدتها بوضع الحمل كله، وإن أشكل أمرها فلم يُدرَ هل هي حامل أم لا، بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطأ للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملأ بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملأ فبأربعة أشهر وعشر احتياطأ عن الحمل.
وفي قوله: " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " البقرة: 240، فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كلما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوها، كما وردت مفصلة في السنة.
وقوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " البقرة: 235، الآية. التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها، فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد.