منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-2008, 10:53 PM
  #1
رازجي
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 279
رازجي غير متصل  
Post حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة

[size=5]الكثير منا يتهاون في تغطية القدمين في الصلاة ظنا بأنه كحكم اظهار الكفين لذلك احببت توضيح ذلك..

العنوان : ستر المرأة لقدميها في الصلاة
المجيب : عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/ستر العورة
التاريخ 03/03/1428هـ



السؤال
هل صلاة المرأة في بيتها تجب فيها تغطية القدمين بلبس الجورب؟ وما حكم ما فات من صلوات دون ستر القدمين؟



الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في حكم ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة، فيرى الجمهور أنها يجب عليها أن تستر القدمين أثناء الصلاة، بينما يرى الحنفية وبعض الحنابلة ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أنها لا يجب عليها سترهما.
ولعل الأقوى وجوب سترهما ـ لكن لا يجب أن يكون الستر بجورب، بل يكفي أن يكون الثوب الذي ترتديه أثناء الصلاة طويلاً يغطي ظاهر القدمين. ومما يؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: ماذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ فَقَالَتْ: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". (رواه مالك (295) وعبد الرزاق وأبو داود (639) والبيهقي وغيرهم موقوفاً على أم سلمة، وجوّد إسناده النووي في المجموع، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود (640) والدارقطني والحاكم وغيرهم، ولكن الأصح وقفه).
وأما الصلوات السابقة فلا شيء عليك؛ لأنك كنت جاهلة بالحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مصدر الفتوى

تم وضع مصدر وتوثيق الفتوى
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 21-02-2008 الساعة 09:56 AM
رد مع اقتباس