منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - متى يجب الغسل ؟؟ وامتناع المرأه عن زوجها خوفا من الغسل فهو من الكبائر
عرض مشاركة واحدة
قديم 16-05-2004, 06:25 PM
  #20
zaglool
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 677
zaglool غير متصل  
اخي بلو بيرد.. كان سؤالي الذي طرحته:
هل ملامسة العضو الفرج دون ايلاج ودون انزال مني هل يوجب الغسل...؟

وكانت اجابته عندك مخالفة لما قرأته من فتاوى في اسلام اون لاين (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف القطرية
عضو هيئة الإفتاء بالشبكة الإسلامية).

وقد استحضرت الفتوى ليستفيد منها الجميع:


أما ما يتعلق بالغسل: فإن الغسل يجب بأحد أمرين: التقاء الختانين (محل ختان الرجل ومحل ختان المرآة)، أو بمعنى أخر: إذا غابت الحشفة ـ التي هي رأس الذكر ـ في فرج المرأة، لما ثبت في المسند وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة: فقد وجب الغسل".
والأمر الأخر هو: خروج المني، سواء من الرجل أو من المرآة، سواء كان ذلك مع تغييب الحشفة في الفرج، أو بدون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "إذا فضخت الماء، فاغتسل" والحديث في المسند وغيره.
ولقوله لأم سلمة لما سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها: "إذا رأت الماء" والحديث متفق عليه
وعلى ذلك: فان حصل خروج المني من الرجل أو المرآة، وجب الغسل على من خرج منه، سواء حصل تغييب للحشفة أم لا، وكذلك إذا حصل التغييب للحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما ولو لم يخريج المني.
أما مجرد ملامسة العضو للعضو فلا يوجب الغسل، والمنى هو السائل اللزج الذي يخرج بتدفق عند الوصول إلى ذروة الشهوة، ويعقبه فتور.
وهنالك سائل آخر يسمى: المذي، وهو أيضا لزج أبيض، ويخرج بعد اللذة غالبا، وبدون تدفق، بل يخرج شيئا فشيئا، وقد لا يشعر الإنسان به حال خروجه، وإنما يحس ببلله.
وهذا الخارج المعروف بالمذي ناقض للوضوء، وهو نجس يجب تطهير ما أصابه من الثياب والبدن، ويلزم في حق الرجل أن يغسل ذكره.
أما تأخير الغسل للرجل والمرأة فهو جائز ما لم تحضر الصلاة، فاذا حضرت الصلاة وجب علي الجنب أن يبادر إلى الغسل، ولا يجزأه التيمم إذا كان قادرا على استعمال الماء واجدا له، وإن صلى بالتيمم وهو قادر على استعمال الماء واجد له فالصلاة باطلة، لقول النبي صلى الله وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" كما في صحيح مسلم.