منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم رسم الشخصيات الكرتونية و الرسم الكاريكاتيري
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2008, 11:51 AM
  #1
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
حكم رسم الشخصيات الكرتونية و الرسم الكاريكاتيري

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم رسم الشخصيات الكرتونية

السؤال

هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟


الجواب

الحمد لله
لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح ، سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره ، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرْنوك : نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
قال في "الإنصاف" (6/248) : "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا , أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر : لم يضمنه. وكذا : العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال , والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363) : "وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد ، متى كانت لذوات الأرواح ، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن ، أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ".
واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح ، وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور ، إلى أن قال : " فإن قيل : إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة ، أو لكونها لا نظير لها في الواقع ، والتشويه فيه إهانة للصورة ، وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له .
فالجواب : أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها ، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها . وأما كونها لا نظير لها ، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم ، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ، سواء كان لها نظير أو لا " انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

=================

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص ؟

فأجاب :

الرسم المذكور لا يجوز ، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ) ، ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) ، إلى غير ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .

أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك ، إنه خير مسؤول .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 362 ، 363 ) .
__________________
رد مع اقتباس