منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته و ابنة اختها؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2008, 10:59 PM
  #2
صاحب الظل لطويل
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية صاحب الظل لطويل
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,044
صاحب الظل لطويل غير متصل  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجدت لك هذه الفتوى

رقـم الفتوى : 9402
عنوان الفتوى : الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1422 / 27-07-2001
السؤال
السلام عليكم هل يجوز الجمع بين الفتاه وخالتها أو الفتاة وعمتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته، وعلى القول بظاهره، وما في معناه، وهو أن كل امرأتين: لو كانت أحداهما رجلاً لم يحلَّ له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


الرابط
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId