منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوى رمضانيه يكثر السؤال عنها
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-08-2008, 06:20 AM
  #9
إبداع القلوب
قلب المنتدى النابض
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,967
إبداع القلوب غير متصل  

اولا جزاك الله خيرا

ثانيا لم افهم هذه بالنسبه للحائض يعني كيف بعد طلوع الفجر ضروري تفهموني جزاكم الله خيرا
19) من احتلم في نهار رمضان
س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].
رد مع اقتباس