|


رقم الفتوى (8770)
موضوع الفتوى العدول عن الخطبة
السؤال س: هل يجوز للإنسان أن يترك خطيبته ويتزوج شقيقتها؟ 
الاجابـــة لا يجوز أن يتركها بلا سبب ومبرر وذلك أنه إذا خصص الخطيبة وعينها وطلبها إلى وليها فوافقت ووافق أهلها، فإن هذا يُعتبر وعدًا منه شبيهًا بالموثق المؤكد ولقد أمر الله بالوفاء بالعهد كما في قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلف في الوعد من علامات النفاق بقوله: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه فإذا كانت موافقة ولم يظهر له بها عيب ولم يتجدد ما يوجب تركها ولم تكن مخطوبة لأحد قبله، فإن عليه إتمام الخطبة، أما إن امتنعت، أو شرطت شرطًا يعجزه، أو ظهر له عيب فيها يخل بالزوجية، أو بالراحة النفسية، أو تبين له سوء خلقها، أو عرف نقصًا ظاهرًا فيها فإن له العدول عنها، وسواء تزوج أختها، أو غيرها. والله أعلم. 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|
|