منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل يجب على الزوجة خدمة زوجها ... أم على الزوج إحضار خادمة للبيت ..؟!!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2008, 06:39 AM
  #8
بوهيميا
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 138
بوهيميا غير متصل  
((فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .))

((وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له))

((وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) . قال الجوزجاني : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه))

الحمدلله في اختلاف الفقهاء تخفيف على المسلمين.

((ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به)) وإذا كانت العادة على أن المرأة التي لاتخدم وتجد من يخدمها في بيت أهلها.... على زوجها أن يوفر لها ذلك كما هي العادة مثلما سمعت من أحد المفتين.

وهذه أيضا فتوى للمنفعة:
((رقـم الفتوى : 66237
عنوان الفتوى : لا يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج وتطليقها بسبب ذلك ظلم لها
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1426 / 24-08-2005
السؤال
ما حكم خدمة الزوجة لأبوي الزوج وإخوانه، وإذا طلب منها الزوج خدمتهم ورفضت في هذه الحالة إذا طلقتها هل أكون قد ظلمتها؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على المرأة خدمة أبوى زوجها وإخوانه، ولو طلب منها زوجها ذلك لا تلزمها طاعته لأن طاعته إنما تجب في النكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.

أما إن فعلت ذلك مختارة فلا شك أن هذا أمر طيب خاصة أن فيه كسبا لود زوجها وتطييباً لخاطره، وبخصوص طلاق الزوج لها لمجرد أنها امتنعت من خدمة أبويه، فأدنى مراتب ذلك الكراهة لأن العلماء نصوا على أن الطلاق من غير موجب مكروه، ومنهم من قال بحرمته، قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: ومكروه وهو طلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية مباح. انتهى.

ومن هنا تعلم أنه لا يجب على زوجتك خدمة أبويك أحرى غيرهما، وإن طلقتها لذلك السبب من غير موجب آخر تكون ظالما لها على قول من يرى الحرمة في الطلاق من غير سبب.

والله أعلم.)))