في حال الإحرام فإن المحرمة لا تنتقب ، روى البخاري : ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين )
ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته . لكن إن كانت بحضرة أجانب عنها واحتاجت إلى ستر وجهها سدلت على
وجهها من فوق رأسها ما يستره ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ) رواه أبو داود .
__________________