منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - موضوع يهز عواطف النساء ( دعوة للمشاركة )
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-03-2009, 06:29 PM
  #3
علي العلي911
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 440
علي العلي911 غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة colors مشاهدة المشاركة
التعدد أمر مباح ولكنه ليس بواجب (1)

ولا يستطيع أحد حرمان الرجل من حقه بالزواج

كما لا يستطيع أحد الانكار على المرأة من حقها في التضايق من الأمر وحتى إن طلبت الطلاق (2)

فربما وقع في قلبها كره زوجها وبذلك تفتن في دينها ولن تستطع إعطاءه حقوقه الكاملة ولن تكون ودوده بطبيعية الحال (3)

من النساء من ترغب بالتعدد وتود بزوج له أخرى وقد صادفت أبكارا بهذا الفكر

ومن النساء ترضى كل الرضا وأخرى ترضى على مضض

ومنهم من لا تتحمل

وأم سلمة رضي الله عنها قالت من بين ما قالت عندما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإني شديدة الغيرة ! (4)
ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بل دعى لها أن يخفف الله عنها
عندما يكون هناك سبب واضح للزواج كزيادة الرغبة الجنسية أو العقم أو أي سبب فله الحق في البحث والزواج أما عندما يكون الأمر مجرد تجديد وتشبب بحكم أن امرأته كبرت فيتزوج من هي بعمر ابنته
أو بسبب زيادة المال فهذا يجرح في النفس جرحا عميقا ولم تبقى المشاعر مثلما كانت وهنا لا يصدق عاقل أن زواجه للتقليل من العنوسه ففتاة 18 والعشرين ليست بعانس (5) والأمر ليس بهين فجاء في الآية الكريمة أنه بمجرد الاحساس بالخوف بعدم القدرة على العدل فالاكتفاء بواحده ففي بداية الآية ربطت الاباحة بالزواج من أكثر من واحده إذا خاف أحدهم أن لا يقسط في اليتامى (6)

فجاء في التفسير :




وانتهت الآية بـ " ذلك أدني ألا تعولوا " النساء : 3

وجاء في التفسير :




أي أن التعدد ابتلاء وامتحان للرجل أكثر من كونه متعة وهذا ما يتصوره الكثير من الرجال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها على الرغم من أنه في الجاهلية كان لدى المرء ما يصل إلى 10 زوجات وكذلك علي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة رضي الله عليها ومن تحجج بكون الرسول أخبره بأن هذا يضيمه كما يضيم ابنته بان من أراد التزوج بها كانت ابنة عدو الله
لماذا لم يتزوج غيرها في حياتها ؟ (7)
عثمان بن عفان رضي الله عنه أحب زوجته رقيه بنت رسول الله ولم يتزوج غيرها في حياتها
فالتعدد رغبة شخصية وليست واجبا (8)
ومن يقول أنها سنة .. فتوجد سنن مؤكدة لم يواظبوا عليها (9)
سمعت أحد الشيوخ الفاضلين يقول : إن لم يكن الزواج حلا أو علاجا لمشكلة فسيكون بحد ذاته مشكلة
فالتعدد من شرع الله وهو فعلا حل لمشاكل قد تعترض طريق المتزوج ولكنه الأمر اشترط فيه العدل
فليتزوج من يريد التعدد وليبقى من يريد على واحدة (10)
ولترضى بتعدد زوجها من تريد ولتتطلق من تريد إن كرهت زوجها (11) .
والجواب على بعض ما ذكرت :
(1) بل بالإتفاق أنه سنة مؤكدة وقد أمر به الله كما هو واضح وأن فيه المكاثرة بين الأمم وزبادة الإحصان كما موجود في المشاركة (13) فرجعي إليها غير مأمورة .
(2) طلب الطلاق هنا محرم لأنه من غير ما بأس .
(3) ضعط واقعي ليس إلا ووالله لو احتسبت أجرها عند الله لرضيت مع تذكير زوجه بالعدل في المبيت والنفقة كما تقدم في المشاركة (13) فرجعي إليها غير مأمورة .
(4) الغيرة أمر طبيعي والإسلام لم ينكرها بل جاء لتهذبيها وفق الشرع فلا كره من غير سبب حقيقي ، وتذكري الحديث .. حينما كسرت عائشة طبق الطعام الذي جاء به الخادم من بيت أم سلمة فضربت الإناء وكسرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غارت أمكم ! فعرفت أنها أخطأت قالت وما كفارته ؟ فقال : طعام بطعام وإناء بإناء .
هنا موقف الرسول موقف لم يكسر بنفسها ولم يتركها تستمر في الخطأ بل نبه عليه فرجعت تسأل عن كيفية تصحيح الخطأ .
(5) طيب نبيك تزوج عائشة البكر ومعه زوجات كبيرات كسودة بنت زمعة وغيرها .. فلماذا الإنكار بل هي كانت الأثيرة عنده وارجعي للمشاركة (13) فرجعي إليها غير مأمورة
(6) خطأ العبرة ليست بالإحساس فقد قد يكون وساوس ومخاوف لا أساس لها ، العبرة بالقدرة على العدل هل يملكها النفقة والمبيت ..
(7) ليس دليلاً على ما ذكرت أبدًا ثم خذي الموضوع من جميع حيثياته ..
(8) سبق الجواب سنة مؤكدة مشروطة بالعدل .
(9) وهل يعني هذا ما دام أنا قصرت في سنن أخرى فالأولى أن لا أعدد .. وهذا مع احترامي خطأ كبير جدًا فهذا أم وذاك أخر ، ويذكرني هذا الأمر بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، هَذِهِ ابْنَتِي ، وَأَبَتْ أَنْ تُزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَطِيعِي أَبَاكِ ، كُلُّ ذَلِكَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ ، أَوِ ابْتَدَرَ مِنْخَرُهُ دَمًا وَصَدِيدًا ، ثُمَّ لَحِسْتِهِ بِلِسَانِكِ مَا أَدْيَتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ : لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.
(10) ومن ألزم الناس بالتعدد ؟! هو كما ذكرت سنة مؤكدة مشروطة بالعدل .
(11) قد سبق الجواب طلب الطلاق هنا محرم لأنه من غير ما بأس .