منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل زوجي بارد جنسياً ?
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2009, 10:44 PM
  #19
ماريا
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية ماريا
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 10,538
ماريا غير متصل  
تفضلي أختي هالفتاوى فيها الجواب الشافي لك بإذن الله

--------

عنوان الفتوى : وطء الزوجة بالمعروف من أوكد حقها عليه
تاريخ الفتوى : 27 رمضان 1426 / 30-10-2005
السؤال



ما جزاء الزوج الذى يحرم زوجته من حقها الشرعي فى الجماع لمدة 3 شهور لاعتراضها على صداقته بنساء أجنبيات ومشاهدته لمواقع الإباحية، وأخيرا أطلب منكم كلمة تعينها وتصبرها على هذه الفتنة؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج هجر فراش زوجته وقتاً طويلاً يضرُّ بها ويعرضها للفتنة لغير عذر شرعي، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل في كل طهر، وقيل حسب حاجتها وقدرته.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فقال: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع الفتاوى 32/271.


ومن حق الزوجة أن تعترض على زوجها في فعل المحرمات بل يجب عليها ذلك فإنه من تغيير المنكر، فلا يجوز للرجل إقامة علاقة بامرأة أجنبية لا تحل له، فقد قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء:24}، ويزداد الأمر سوءا وقبحا في حق من له زوجة تعفه عن الحرام، وليس ذلك من خلق المسلمين إنما هو من خلق الكافرين، وكذلك مشاهدة المواقع الإباحية فإنها محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 6617، والفتوى رقم: 3605، وانظري الفتوى رقم: 35048 فقد بينا خلالها بعض الوسائل المعينة بإذن الله على شغل الزوج عن رؤية الأفلام الإباحية وتصفح مواقعها.

ونصيحتنا لتلك الأخت الكريمة أن تصبر وتحتسب وتحسن التبعل لزوجها، فقد يكون إعراضه عنها لعدم حسن تبعلها وعنايتها بنفسها أو إغلاظها له في القول، فينبغي أن تتزين له لتجذب انتباهه إليها بوسائل الزينة المباحة شرعاً، وتتلطف معه في القول وتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وننبها إلى أن هجره لفراشها لا يبرر تفريطها في حقه، كما بينا في الفتوى رقم: 27221.

كما ننصحها بالنظر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21254، 28148، 24138.

ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينهما ويوفقهما لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

---------

عنوان الفتوى : حكم امتناع الزوج عن الوطء مع قدرته وحاجة امرأته
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1430 / 08-01-2009
السؤال




ما رأيكم في زوجي الذي يقول لي بعد أن يجامعني (يله عيشي عليها شهر) وأقول له أنا أصبر شهرين بل سنتين وبعدها بفترة أبكي وأدعو عليه بأن يصبح عاجزا وأنا أصبر عليه، يا شيخ زوجي قليلا ما يجامعني، أذكر عندما كنت حاملا في الشهر الخامس قال لي لن أقربك حتى تلدين ولا أعرف ما السبب، وبعد ما ولدت حصل شجار بيني وبينة وحلف أن لا يجامعني إلا على الستين يوما و نفذ وفعل أي ابتعد عني سبعة أشهر متصلة وإلى الآن أدعو عليه ولا أطيقه أصبحت الآن أكرهه، علما بأنني متزوجة منذ اثني عشر سنة وهو على الحال ولا يجامعني إلا قليلا أي في الشهر مرتين أو أقل، وأي شجار حصل يجعله وسيلة في الابتعاد عني مع أني امرأة جميلة جدا، فهل ما يفعله بي حرام؟ أنا لا أقصر معه راتبي يذهب للبيت أراعي أمور بيتي وأولادي ولن أطلب الطلاق حفاظا على بيتي؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب على الزوج في الجماع، فمنهم من أوجب عليه الجماع مرة كل أربع ليال، وبعضهم أوجبه كل أربعة أشهر، وبعضهم أوجبه كل طهر، والقول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجتها وقدرته، وهو اختيار ابن تيمية، قال في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا، وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَم.


كما أن إشباع حاجة الزوجة، يعد من حسن العشرة، ومما يؤجر عليه العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رواه مسلم.


فإذا كان زوجك يمتنع عن جماعك مع حاجتك وقدرته بغير عذر، فهو ظالم لك، ومسيء لعشرتك، وإذا كنت متضررة بذلك فمن حقك طلب الطلاق منه، لكن ما دمت صابرة على ذلك فهو بلا شك أفضل وأعظم لأجرك.

وأما عن دعائك عليه، فإنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقدر ظلمه دون تعد، وإن كان الأولى ترك ذلك. وأما دعاؤك عليه أن يصاب بالعجز، فهو من التعدي في الدعاء فلا يجوز، قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ فَلَا تَدْعُو عَلَيْهِ بِمُؤْلِمَةٍ مِنْ أَنْكَادِ الدُّنْيَا لَمْ تَقْتَضِهَا جِنَايَتُهُ عَلَيْك بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَيْك جِنَايَةً فَتَدْعُوَ عَلَيْهِ بِأَعْظَمَ مِنْهَا فَتَكُونَ جَانِيًا عَلَيْهِ بِالْمِقْدَارِ الزَّائِدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .

والذي نوصيك به أن تتفاهمي مع زوجك بالرفق، فيما يحمله على ذلك، وتذكريه بما أوجب الله عليه من المعاشرة بالمعروف، مع الاستعانة بالله والدعاء.

والله أعلم.






المفتـــي: مركز الفتوى

--------
__________________
.
.

استودعتك أهلي في سوريا يا من لا تضيع ودائعه

التعديل الأخير تم بواسطة ماريا ; 04-06-2009 الساعة 10:48 PM