منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - سؤال.... عن حلاقة الذقن
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2009, 02:10 AM
  #3
رابع
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 234
رابع غير متصل  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم بخصوص حلق اللحية فأنصحك نصيحة أخ لأخيه أن تعفيها لأنك بذلك لا تتشبه بممثلين بل تتشبه بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم القرار بإعفاء اللحية قد يصعبه الشيطان لك لكن صدقني أنت اللي بترتاح لإرضاء ربك والتشبه بنبيك والسلامة من الإثم
وأعتذر منك أخي الكريم إن لم يكن ردي جوابا لسؤالك ولكن إليك ما استطعت إحضاره لك وللإخوة الذين يريدون الحق ويشتمل على أحاديث وارده في ذلك ، أسأل الله أن ينفع به

حكم حلق اللحية
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟


الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ،
وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/133
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/1189/

وفقني الله وإياك وهدانا سبل الرشاد
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجمعنا بهم في مستقر رحمته ووالدينا وأحبابنا وأقاربنا
__________________
اللهم اشف أبي واهده وأطل عمره
http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=175017

التعديل الأخير تم بواسطة رابع ; 14-08-2009 الساعة 02:14 AM