منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - متى يحق لها الطلاق...
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2009, 01:12 PM
  #6
سافر معي
عضو مثالي
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 847
سافر معي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بكر الشايب مشاهدة المشاركة
نفقة المرأة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، ما لم تكن ناشزا. كما بيناه في الفتوى رقم: 119274 . فإذا لم يوفها حقها من النفقة كان لها طلب الطلاق للضرر الذي يلحقها من ذلك.



........


حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على نفسها من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس.

وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، كما سبق في الفتويين: 35014 ، 19680 .

أمّا عن حدود النفقة على الزوجة سواء كانت عاملة أم غير عاملة، فهي قدر الكفاية بالمعروف، اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيانها في الفتوى رقم: 105673 .

وينبغي أن يتفاهم الزوجان في مثل هذه الأمور ويراعي كل منهما ظروف الآخر ويتغاضى عن بعض الأمور حفظاً للمودة وحرصاً على ترابط الأسرة، وليعلم الزوج أنّ من حسن العشرة لزوجته أن يحسن إليها في نفقتها ولا يمنعها ما تطلبه من النفقة في الأمور المباحة ولو كان من غير النفقة الواجبة، فقد ورد في الشرع أن أجر النفقة على الأهل من أعظم الأجور فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. صحيح مسلم.





اسلام ويب - موسوعة الفتاوي


حبيبتي بكووورة
اشكر لك تفاعلك
وانت صحيح قلب المنتدى النابض
بارك الله قيك
__________________
الفيلم الوثائقي : أحداث الاربعاء 16 - 11 على اليوتيوب