بسم الله
الأفضل أن تتمكن من رؤية الفتاة
ولو أن تختبأ لها وهذا جائز
النظر للمخطوبة أو رؤية المخطوبة جائز أيضا فكيف نمنعه؟:
إذا رغب الخاطب في رؤية مخطوبته , فلا بأس في أن ينظر إلى ما يظهر غالباً كوجهها
ورقبتها وكفيها وقدميها بدون خلوة , إذا أمن ثوران الشهوة .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله e :
( إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
. رواه أبو داود (2082) ؛ و أحمد (3/334) ؛ الحاكم (2/165) وصححه
ولأنّه مظنة التوفيق بينهما وفيه سكن لنفسيهما .
والأولى في النظر أن يكون قبل الخطبة بعد العزم على النكاح –
إذا غلب على ظنه إجابته – حفظاً لمشاعر المرأة وكفّاً لقالة الناس في حال عدم رغبته في المرأة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛
ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى .
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ،
بل قالوا : ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية
لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة .
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم .
والله أعلم
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/
size]،
أخوكم المحب الناصح همام hamam129