جزاك الله خيرا اخي المهند خير الجزاء على نصيحتك وحرصك على توضيح الصواب لمسلمين نفع الله بك الاسلام والمسلمين وتقبل منك صالح الاعمال بس انا اوضح لك اكثر انه مكتوب في قسيمة طلاقي اني( مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى ولايجوز ان يرجع اليها زوجها الا بعقد ومهر جديدين) اما بالنسبة للدلائل التي طلبتها فهي كالتالي:
من موقع الاسلام سؤال وجواب:
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجعة ، وتكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ولا رضا الزوجة ، والطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة هو الطلاق الأول والثاني قبل انتهاء العدة ، فإذا انتهت العدة من طلقتها الأولى أو الثانية صارت بائنة بينونة صغرى ، لا ترجع لزوجها إلا برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديديْن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، ودليله قوله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) البقرة/229 ، فإن أوقع الطلقة الثالثة لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول بها – وهذه هي البينونة الكبرى - ودليل ذلك قوله تعالى – في الآية التي بعدها - : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
من موقع اسلام اون لاين:
والمرأة أثناء البينونة الصغرى أجنبية عن زوجها ، يعاملها معاملة الأجنبيات. والله أعلم ....
من موقع الاسلام اليوم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالطلاق الرجعي هو أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية بدون عوض، فيسمى هذا الطلاق طلاقاً رجعياً، حيث يملك فيه الزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها بدون عقد.
أما البينونة الصغرى فيشار بها إلى الطلاق الذي لا يتمكن فيه الزوج من مراجعة مطلقته إلا بعقد جديد مستكمل لأركانه وشروطه الشرعية
وايضا انا الحمد لله انتهت عدتي خلاص فلا حرج فيما يحدث من تقدم احد لي