ردا على الافتاء بغير علم
رقم الفتوى
35248
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
تاريخ النشر
2009-01-07
عنوان الفتوى
استرجاع الزوج للمهر حال طلب الزوجة للطلاق
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يحق للعقيم استرجاع المهر الذي دفعه عندما ترفع الزوجة الدعوى لدى القاضي بالطلاق؟
حفظ الله سماحتكم.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للزوج ذلك بعد دخوله بزوجته أو خلوته بها خلوة صحيحة، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله استرجاع نصف المهر.
لكن إن أبى الزوج الطلاق وطلبته الزوجة، فلها أن تتراضى مع زوجها بأن تدفع له جزءاً من مهرها أو أكثر أو أقل مقابل أن يطلقها زوجها، ويسمى ذلك المخالعة الرضائية.
والله تعالى أعلم.
الطلاق الرجعى والطلاق البائن
ينقسم الطلاق باعتبار ما يحدثه من أثر الى قسمين :-
أولهما الطلاق الرجعي : وهو الذي يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته طلما هي في العدة فإن انتهت عدتها انتقل إلى الآخر إلى القسم الثاني من الطلاق
ثانيهما الطلاق البائن :- وهو الطلاق الذي لا يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا بعد موافقتها ويعقد مهر جديدين وذلك إذا كانت البينونة بينونة صغرى فإن كانت البينونة بينونة كبرى فإن هلا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته .
ومن هذا يبين أن الطلاق البائن 00ينقسم هو الآخر إلى قسمين :-
الأول منهما : البائن بينوة صغرى . & الثاني منهما : البائن بينونة كبرى
وفيما يلي حديث عن كل قسم مما ورد ذكره .
أولاً : الطلاق الرجعي :-
إذا تعرضت الحياة الزوجية لأمر ما من الأمور التي تغير من مجراها فإن الشرع الشريف يدعوا كلا الطرفين إلى التروي والتريس ومعالجة الأمر بالحكمة فإذا وقع الطلاق أمهل الشرع الشريف الزوج وإعطاء فرصة معالجة ما وقع منه واصلاحاً ما أفسده الشيطان فاعطى الشرع المطلق طلاقاً رجعياً فرصة إعادة زوجته إلى عصمته مرة أخرة بل الزم الزوجة أن تنتظر فترة العدة لا يمكنها أن ترتبط فيها برجل آخر وجعل الإسلام لمن طلقها الحق في إعادتها إلى عصمته طالما كان الطلاق رجعيا طوال فترة العدة ومن غير رضاها وليخفف عليه لم يلزمه بمهر جديد كل ذلك من غير عقد جديد بل إلى القرآن الكريم جعل من طلق بعلا أي زوجا لم نطلقها طول فترة العدة .
ويبين ايضا أن الطلاق الرجعي00 هو الذي يقع من الزوج بعد الدخول بزوجته دخولا حقيقيا أو حكيما سواء أكان الطلاق الأول والثاني من غير أن يكون ذلك الطلاق على مال أو أن يكون بأمر القاضي إذا الطلاق على مال أو بأمر القاضي يقع طلاق بائنا وكذا ما في حكمها .
وفي الطلاق الرجعي سواء أكان الأول أو الثاني يحق للمطلق إذ راجع نفسه وكانت من طلقها لاتزال في عدتها منه بحق له أن يعيدها إلى عصمته وهو ألى بذلك من غيره .
وزاد ابن حزم اشتراط00 ان يلفظ بالرجعة ويشهد حتى تتم الرجعة إذ لا يكتفي ابن حزم بحدوث الرجعة بواحدة مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة بواحد مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة ويشهد .
فمن راجع من غير اشهاد فليس مرجعاً عند ابن حزم واستدل لما ذكره بما جاء من قول الله تعالى فإذا يلعن أجلهن فامسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم 00وابن حزم يشترط الاشهاد ايضاً في الطلاق فمن طلق ولم يشهد فإنه يرى أن ذلك يرد عليه ولا يعد ذلك من عمل المسلمين .
وإلى مثل هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذ هو يرى أن الرجعة لا تثبت للرجل على زوجته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما .
ولا يخفى أن الشرع يأمر بالزوج إذا طلق زوجته أن يبقها في بيته طيلة زمن العدة ومن حقها أن تتزين له وما ذلك إلا بقصد أ ن يعيدها إلى عصمته فإذا رأي منها في زمن العدة ما أعجبه واراد مراجعتها بالفعل فباشرها فماذا يمنع من ذلك أليس هذا أستر من أن يقم عليه العقوبة التعزيزية أنه لم يرتكب أثما وأنما أراد مراجعة زوجته فكيف نعاقبه وقد سمحنالها البقاء في بيت الزوجية طوال العدة وحرضناها أن تتزين له إن فعله هذا ما هو إلا إعلان عما في نفسه وترجمة صريحة في ظل أنه كما سماه القرآن بعلها اليس للزوج الحق في اتيان زوجته .
ثانياً : الطلاق والبائن :-
الطلاق البائن 00هو طلاق لا يحق للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته من غير رضاها إذا كانت البينونة صغرى ولابد لذلك من عقد ومهر جديدين 00أما إذا كانت لبينونة بينونة كبرى00 فإن المطلقة تحرم على من طلقها الطلاق الثالث تحريما مؤقتا فإذا تزوجت رجلاً آخر ومات عنها أو طلقها كان بإمكان من كان قد طلقها أولا أن يتقدم اليها خاطباً .
فالطلاق البائن00 إذا لا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا برضاها إذا كان ذلك الطلاق لم يصل حد البينونة الكبرى ولابد ولذلك من إجراء عقد جديد بكل ما يلزم لإجراء هذا العقد من شكلية وشروط وينتج عن هذا العقد كل ما ينتج عن عقد الزواج من آثار الملكة والحقوق والواجبات . هذا كله إذا كانت البينونة بينونة صغرى وتكون البينونة بينونة صغرى في حالات منها :-
أولاً : الطلاق وقبل الدخول :- من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ودخولا حقيقيا أو دخولا حكمياً فإنه ليس له عليها عدة تعتدها وعليه فإنها تبين منه بمجرد صدور الطلاق ولا يصح له عليها حق المراجعة من غير رضاها .
ثانياً : إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً بأن كان الطلاق الأول بعد الدخول أو كان الطلاق الثاني ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد انقضاء عدتها تصبح بائنا ممن طلقها الطلاق الأول أو الثاني المذكورين ولا يحق بعد إنتهاء العدة لمن طلقها أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين .
ثالثا : إذا كان الطلاق قد تم في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ليطلقها ومن هذا ما يعرف بالخلع وفيه تعرض الزوجة على زوجها ما يرضيه من مال في مقابل أن يطلقها فإذا طلقها في مقابل ما أخذ منها أو تنازلت له عنه من حقوقها فإن هذا الطلاق يقع طلاقاً بائنا بينونة صغرى
ومن هذا النوع من الطلاق كل ما يوقعه القاضي من طلاق للضرر أو غياب الزوج وغيره مادام غير مكمل للثلاث إذ أن ما يوقع القاضي من ذلك وأن أنهت به العصمة فلا ينتهي به الحل .
فالطلاق البائن بينونة صغرى00 يزيل الملك فلا يعد للزوج بعده على من كانت زوجته أي حقوق من حيث العصمة أو إمكان مراجعتها من غير عقد ومهر .
الطلاق البائن بينونة كبرى :-
اذا وقع الطلاق المكمل للثلاث بينهما لم يعد لهما حق الرجوع إلا بعد أن يذوقا الحرمان من النعمة التي أنعم الله عليهما ويرى ذلك الرجل المرأة التي طلقها ثلاثاً وقد أصبحت زوجة لغيره . فالطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى ولا يحل لمن طلقها الطلاق المكمل للثلاث أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً شرعيا فإذا مات عنها أو طلقها غدت حلا لمن كان قد طلقها قبل هذا الزواج الأخير فقد قال الله تعالى :" الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " .
فالطلاق البائن بينونة كبرى 00لا يبقى معه شيء من عصمة أو حل فليس لمن طلق الطلاق البائن بينونة كبرى الحق في مراجعة من طلقها بعقد أو بغيره بموافقتها أو من غير ذلك وإنما هي قد غذت عليه حراما وإن كان هذا التحريم تحرياً مؤقتا . ومن هذا المنطلق وكون هذا الزوج قد حرم زوجته على نفسه وفصل عرى ما جمعه الله تعالى وأحله له .
يعتبر الطلاق علاج كل أسرة نشأ الشقاق والخلاف فيها ولرفع الضرر عن أحد الزوجين الذي قد يصيبه من جراء عدم التوافق والانسجام
أوحالة غياب الزوج أو سجنه وقد شرعّ الطلاق في هذه الحالات رفعاً للضرر ومنعاً للظلم وكثير من أسئلة قراء صفحة المجتمع أبدت لبساً في فهم الطلاق شرعاً, وما الفرق بينه وبين التفريق مثلاً والمخالعة, في لقاء وحوار أجريناه مع المحامية ناريمان عبد الكريم الزير أوضحت لنا بداية أنه لم يستأثر الرجل بفصل عرى الزوجية دون الزوجة بل هو حق للزوج والزوجة والقضاء كما هو حق للزوجين معاً إذا اتفقا على إنهاء الحياة الزوجية وحول سؤالنا عن الطلاق هل يكون بالارادة المنفردة أي بإرادة الزوج دون الزوجة ومتى يكون رجعياً ومتى يكون بائناً قالت: ويكون رجعياً إذا الزوج راجع زوجته عندما يطلقها للمرة الأولى والثانية مادامت في العدة بقوله مثلاً: راجعتك...ويمكن أن تتم الرجعة بالفعل ويصبح بائناً.
إذا أمضت الزوجة العدة ولم يراجع الزوج زوجته وهنا تكون البينونة صغرى, أي أن الزوج لا يملك مراجعة زوجته إلا بعقد جديد, وإذا ما انتهت العدة دون مراجعة أو راجعها مرتين في الطلقة الثالثة يصبح الطلاق بائناً بينونة كبرى ولا يجوز فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعد زواجها من غيره زواجاً شرعياً غير مؤقت ثم طلاقها منه طلاقاً شرعياً دون إكراه, هنا يجوز للزوج الأول زواج بعقد جديد ويملك عليها ثلاث طلقات.
سأكمل ويتبع لكبر حجم النص
__________________
ليس كل ما يلمع ذهباً