منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - زوجي يرغب في ختان طفلتي .. المستجدات في الرد(45)
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2010, 10:05 PM
  #105
معدن الرجوله
قلب المنتدى النابض
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 2,020
معدن الرجوله غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوكه بين ورد مشاهدة المشاركة
ياختي قوليله ان الختان حرام للبنت

أختي الفاضلة إحذري من الإفتاء
ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات - ختانة البنات

ختان البنات مشروع كختان الرجال، لكنها أكد في حق الرجال، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء ، وذهب الأكثر ون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال أكد بكل حال ، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرآة.

المصدر موقع الشيخ بن باز رحمة الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/16583

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله السؤال:

سؤاله الثاني يقول ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة؟
الجواب الشيخ: الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه ( ويقصد رحمة الله السعودية )وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شئ من البدن محرم ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب بأن المستحب لا يستباح به محرم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنه قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.

سئل الشيخ الألباني-رحمه الله - (الفتاوي الإماراتية)

ما حكم ختان البنت؟
الجواب : ختان النساء سنة معروفة في عهد النبي عليه السلام. وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان ، أما التي ليست بحاجة إلى ذلك فليس بسنة في حقها.

وسئل رحمه الله ( فتاوي المدينة)

هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟. الجواب: ثبت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبلغ في الختان ،إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها ،وإلاّ فلا.

(المرجع/ قتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- ص263-265).

سئل الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله تعالى-

ـ هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح‏؟‏
ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج‏)‏، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/370‏)‏، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏3/525‏)‏‏]‏‏.‏ ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه‏.‏

(المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)

السؤال
ماذا يقول الإسلام عن ختان المرأة؟ جزاكم الله خيراً.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الختان مشروع في حق النساء على سبيل الإستحباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة خمس وذكر منها الختان" والحديث متفق عليه عن أبي هريرة.
وقد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء اختلف المحدثون في صحتها إلا أن ختان النساء كان موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل عليه حديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) رواه مسلم قال الإمام أحمد رحمه الله (وفي هذا دليل على النساء كن يختن) انتهى.
والله أعلم.

المصدر إسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...lang=A&Id=6245


السؤال
أريد أن اسأل عن ختان المرأة هل هو سنة أم لا، وإذا كان سنة فلماذا لا يعمل به إلا في مصر فقط وبقية البلدان الإسلامية لا توضح الأمر للناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ختان الإناث بالتفصيل وذلك في الفتوى رقم: 4487، وبيان أنه مستحب في الفتوى رقم: 6245.
وقد اتفق الأئمة على مشروعيته، وإن اختلفوا في كونه واجباً أو مستحباً أو مكرمة،
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.. إلخ. إجابة السؤال الرابع من الفتوى رقم 2137.
وفي مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك.. إلخ.
وفي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.. إلخ.
وبلاد المسلمين لا تخلو من أهل العلم الذين يبينون للناس أمور دينهم الحق.
والله أعلم.

المصدر إسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId