منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل توافق على التبرع بأعضائك بعد وفاتك ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2010, 05:29 PM
  #10
عزوبي بس رجل
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 4,570
عزوبي بس رجل غير متصل  
حكم التبرع بالأعضاء

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية التبرع بأعضاء الجسم عند الموت لمن هو في حاجة إليها ؟

الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم : (49711) ، ترجيح القول بجواز التبرع بالأعضاء ، إذا لم يكن التبرع بها يؤدي إلى وفاة صاحبها .
وننقل هنا ما يؤكد الفتوى السابقة من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد صدر بعد بحوث مطولة من مجموعة من الفقهاء والأطباء والمختصين ، ونحن ننقله هنا على طوله لما فيه من الفوائد الطبية والشرعية .
جاء في القرار رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ، حياً كان أو ميتاً :
" إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية ، من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط ( فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المَجمع ، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً .
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار .
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها .
قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو ، أي : جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها ، كقرنية العين ، سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم : كالبصر ونحوه ، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1- نقل العضو من حي .
2- نقل العضو من ميت .
3- النقل من الأجنة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :
- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .
- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه :
أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها .
ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
1- حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .
2- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
3- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم .
من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً:
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .
ثانياً:
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .
ثالثاً:
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
رابعاً:
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
خامساً:
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها : كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .
سادساً:
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .
سابعاً:
وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر .
ثامناً:
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .
والله أعلم " انتهى من "قرار مجمع الفقه الإسلامي" .
وانظر للفائدة أيضا جواب السؤال رقم (2159) .
والله أعلم .


http://www.islam-qa.com/ar/ref/107690






ما حكم هبة الأعضاء ؟

ما حكم وهب الأعضاء ؟.

الحمد لله

التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .

فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .

وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .

وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .

وللمزيد : انظر إلى كتاب : " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/49711






هل يلزمها التبرع بكليتها لوالدها؟

السؤال : عند والدي فشل كلوي ويطلب مني أن أعطيه كلية ، ولكن أنا أخرجت المرارة وبصراحة أنا أخاف ، هل علي إثم إذا رفضت بسبب أني أخاف على أولادي الثلاثة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز التبرع بالكلية للوالد وغيره عند كثير من أهل العلم بشرطين :
1- أن تثبت الفحوصات فائدة هذا للمريض ، ويغلب على الظن نجاح العملية .
2- ألا يترتب على هذا إضرار بالمتبرع .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : والدي مريض بالكلى ، وقرر الأطباء أن كليتيه الاثنتين غير صالحتين ، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع لعمل غسيل للكلى ، وهذا عمل متعب له ، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته , أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة ، أنا مستعد لذلك ، ولكن يهمني أن أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا ؟ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي عضو من الجسم ، فهل يجوز ذلك في حال الحياة ؟ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من الهند مثلا ؟
فأجابوا : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/113) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي زميلة تبرعت بكليتها لأخيها وهي راضية بذلك ، لأن أخاها كان يعاني من فشل كلوي وقيل لها إن هذا التبرع حرام ، لأن النفس أمانة وسوف نسأل عن ذلك يوم القيامة .
فأجاب : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي مأجورة إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" .

ثانيا :
لا يلزمك التبرع لأبيك ولو طلب ذلك ، ولا إثم عليك في الامتناع ، سواء خفت على صحتك أو لا ؛ لأنه جزء من البدن تتعلق به حاجتك ، وليس للأب أن يأخذ من ابنه ما تتعلق به حاجته .
وإذا تبرعت له فأنت محسنة مأجورة إن شاء الله .

ونسأل الله تعالى أن يشفي والدك ويعافيه وأن يحفظك وأولادك بحفظه .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/119295




تظل هذه من النوازل التي يختلف أهل العلم فيها اختلاف يثاب عليها المصيب والمخطئ
فما له داعي الإنتقاص غير المباشر ....




عزوبي بس رجل
__________________
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
رد مع اقتباس