اختي الفاضلة غارقة في همي
نقلت لكي هذه الفتوى للمفتي العلاّمة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك
رقم الفتوى 673
تاريخ الفتوى 23/8/1425 هـ -- 2004-10-07
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الطهارة-> باب الحيض والنفاس والأستحاضة
ا
اقتباس:
لسؤال:
ماحكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟
الإجابه:
أما إتيان المرأة في دبرها فإنه كذلك حرام لقوله سبحانه وتعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (البقرة: من الآية222) يعني في القبل وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ} (البقرة: من الآية223)،
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، والدبر ليس موضعاً للحرث بل هو محل النجاسة ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك، كما أن قصده للاستمتاع مخالف للفطرة السوية.
فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية، والله أعلم.
|