اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashtag
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني أنا لا أستطيع الزواج الان بسبب ظروفي العمل
وأخشى الوقوع في الزنا
فهل يجوز لي الزواج بدون علم الأهل وفي نفس الوقت أتزوج ولكن بنية الطلاق علما بان فترة الطلاق غير محدودة يعني زواج مسيار ولكن بنية الطلاق ؟
ارجو الإفادة وشكرا
|
ياأخي العزيز
بإمكانك أن تتزوج بدون نية الطلاق
وما الذي يمنعك من ذلك
ابحث عن ذات الدين والخلق , وأخبرها بظروفك كلها , فستجد من توافق عليك
ثم لا تجعل النية هذه أمام عينيك , أنت انو الزواج وتحصين نفسك , ثم اجتهد في الدعاء , فإن قدر الله لكم حسن العشرة فاستمر , وإن لم يحصل تآلف وتوافق فسرحها بالمعروف .
لكن لا تجعل النية مبيتة من قبل
ثم إن هذا غش وخداع , ولا يرضاه الرجل لأهله ...
وهناك فرق بين من يسافر ليتزوج بنية لطلاق وبين من سافر واحتاج إلى الزواج ..
ثم المسيار ليس هو الزواج بنية الطلاق , وهذا فهم خاطئ
المسيار هو أن تتزوج وتسقط المرأة برضاها بعض حقوقها من سكن أو نفقة أو نحوها , وإلا فالشروط كاملة وهو يصلح لبعض الحالات النادرة .
عموماً أنت لم تبين الظروف التي تقولها , فربما ليست مسوغة لك أن تتزوج بهذا الزواج الذي فيه ما فيه
وليكن في علمك
أن المجمع الفقهي الإسلامي حرم هذا الزواج وكذلك كثير من المشايخ لأن فيه خداعاً
والذين أجازوه من الأقدمين وضحوا بأنه ليس من أخلاق الرجال
ثم هم أجازوه على حسب حال زمانهم
فكان الرجل يسافر على قدميه أو على الإبل , وينقطع عن أهل شهورا سنين ولا يستطيع أن يرجع إليهم في وقت كوقتنا هذا بالسيارة أو الطائرة
ويخشى على نفسه الحرام, ولا يستطيع تحصيل الأمة فإنهم أجازوا له ذلك في أحوال خاصة ..
وهذه فتاوى العلماء:
يقول شيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في تحريم هذا الزواج بنية الطلاق :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
---------------------------------
وقد سُئِل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم ، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .
فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة ، لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده .
ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده ، فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام !
ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها ، وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .
وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ، فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها ! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟ وماذا سيقولون لهم ؟ وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!
وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها ، وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها .
وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة ! حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
نقلاً بتصرُف يسير عن موقع الإسلام سؤال وجواب (سؤال رقم 91962 )
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)