المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومعاذ المحامي
مسألة الحضانة من المسائل المختلف فيها في ابواب الفقه وفي السعودية يعمل بالمذهب الحنبلي بشكل عام وقد يجتهد القاضي ويعمل بالمذاهب الاخرى
فالقاضي ينظر لمصلحة المحضون وليس الحاضن
فحضانة الطفلة للأم مالم تتزوج كما بنص الحديث ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) بعد زواج الام تنتقل الحضانة لام الام يعني الجدة (اذا طالبت) هذا على قول الجمهور وقول للحنابلة بشرط انطباق شروط الحضانة عليها
اما اذا توفيت الام تنتقل للجده واذا كانت الجده غير قادرة على الحضانة تنتقل للاب بشرط ان يكون متزوج وزوجته مؤهله شرعا للحضانة
اما اذا كان غير متزوج فتنتقل لأم الاب بشرط انطباق شروط الحضانة عليها وان كانت غير قادرة فتنتقل للخالة هذا ماعليه الجمهور
هناك امور ينظر لها القاضي :
زوج الام ان كان اجنبي . مقر سكن المحضون والحاضن
اود ان انبه ان مثل هذه القضايا لا يستطيع احد القطع في حكمها لانها ترجع للقاضي نفسه ومايرى انه في مصلحة المحضون
|