الوزن الثقــــــيل ...
مثل مايحق لكم تتزوجون وتعددون يحق لنا نتشرط وقت الملكه ..
اقرأ ..
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.
وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.