رقم الفتوى (2518)
موضوع الفتوى حكم تعدد الزوجات
السؤال س: ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام ؟
الاجابـــة
يجوز ذلك، فللرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثًا أو أَرْبَعًا كما ورد ذلك في القرآن، لكن إذا خاف أنه لا يعدل بينهن اقتصر على واحدة، أو على ما ملكت يمينه من القينات المملوكات، ولو كثر عددهن؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والعدل هو: التسوية بين الزوجات في النفقة والْقَسْمِ، بحيث يبيت عند كل واحدة ليلة، ويُسَوِّي بينهن في الطعام والكسوة، وذلك لأن الواحدة قد لا تَعُفُّه فيتزوج أخرى أو ثالثة، حتى لا تتطلع نفسه إلى ما حرم الله.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين