اقتباس:
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
الجواب:
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد الله بن غديان
صالح الفوزان
بكر أبو زيد
|
هذا فتوى تحريم
ياخي انا اقولك اتصل بشخص يملك _حق عقود انكه_
واسأله عن مثل هذا الشرط
اتوقع والله العالم انه شرط باطل
فإذا كان كذا فخلاص جب هذا المملك واتحداهم يقولون شيء المملك
بعدين في حل آخر وهو انك تجيب لهم تحاليل تثبت انك سليم 100%
وثاني شي اطلب منهم مقابلة بنت عمك وقولها: انا سليم 100% وهاذي التحاليل عندك
لكني ما اعلم باللي فالغيب
يمكن اتزوج ونكون اسعد من على وجهها ومايرزقنا ربي عيال مع اني انا وانتي سليمين
وممكن تتزوجين غيري ومايرزقك ربي بأطفال او يكون عقيم وهذا شيء جهلكم
القرار لك