اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإبنة الصغرى
( النشوز في القرآن الكريم / تعريفه وعلاجه )
أولاً / تعريف النشوز :
في اللغة : الإرتفاع ، أي ارتفاع المرأة عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها
و كذا الرجل ، إرتفاع الرجل عن المكان الذي يضاجع به زوجته .
في اصطلاح الفقهاء : يكون وصفاً للمرأة : خروج الزوجة عن طاعة زوجها .
و وصفاً للرجل : ترفع الرجل عن المرأة ، و تجافيه عنها بأن يمنعها نفسه و مودته .
ثانياً / الآيات الكريمة الواردة في حالة النشوز :
- قوله تعالى ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء:34
- ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )
وردت الآيتين الكريمتين بذكر العلاج الرادع للنشوز بنوعيه ..
ففي الآية الأولى خصصت الحديث عن نشوز الزوجة ، و الآية الثانية خصت بنشوز الزوج
ثالثاً / نشوز الزوجة :
عدم طاعتها لزوجها في غير معصية لله ، و في غير ما أوجب عليها من واجبات له .
-علاج نشوز الزوجة :
تدرج القرآن الكريم في العلاج من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ، مما يدل على أن الغرض من
العلاج هو الإصلاح لا البغي والتعدي و تدرج من العقاب النفسي إلى العقاب البدني
كما يلي :
ا/ الوعــظ : و هو نهي المسيء عن فعله بنصح و تخويف من عذاب الله تعالى ، و بيان النتائج المترتبة على فعله ، وغير ذلك من الأمور التى تثنيه عن الفعل السيء .
قال القرطبي ( تذكير الزوجة ما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة )
ب/ الهجــر : و المراد بالهجر أربعة أقوال :
1-أن لا يجامعها " قول ابن عباس ، سعيد بن جبير "
2-أن لا يكلمها و يولها ظهره في المضجع " قول الضحاك والسدي "
3-أن يهجر فراشها ومضاجعتها " الضحاك والسدي "
4-يعني قولوا لهن في المضاجع هجراً ، أي إغلاظ القول " قول عكرمة و الحسن "
جـ/ الضرب : و هو عقوبة بدنية تجوز بعد فشل الإصلاح في العقوبات النفسية " الوعظ والهجر"مشروطة أًن تكون بحدود التأديب و الإصلاح .
كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ( فأضربوهن ضرباً غير مبرح ) .
و كما ورد في قصة أيوب عليه السلام حين أقسم بضرب زوجتة مائة جلدة .
فأنزل الله تعالى الحل ( خذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) أي حزمة من عيدان يضربها بها مرة واحده ، رحمة من الله تعالى بزوجة نبيه أيوب ، و دليل على عدم جواز الضرب فوق حدود الأدب .
و مع أن الضرب للإصلاح جائز ، إلا أنه ورد فيه الكراهية .
كما قال عليه الصلاة والسلام ( لا تضربوا إماء الله ) و قوله ( لقد طاف بآل محمد نساء يشكون أزوجهن ، ليس أولئك بخياركم ) رواه البخاري في التاريخ .
رابعاً / نشوز الزوج :
و هو غير الإعراض ، فالإعراض أخف من النشوز . " النشوز سبق تعريفه "
الإعراض : الإنصراف عنها بوجهه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه ، مثل أن يقلل محادثتها أو مؤانستها .
علاج نشوز الزوج :
يكون بعقد صلح أي إتفاق بين الزوج وزوجته على أن تترك شيئاً من حقها و يترك هو شيئاً من حقه ، مثال :
أن تترك ليلتها أو تسقط عنه شيئاً من نفقتها او تعطيه بعض من مهرها .
و يترك هو طلاقها و تستديم البقاء معه .
و هذا موافق للطبائع البشرية و صلح عادل ، كما قال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح )
أي أن الله فطر النفوس على الشح ، فلا تكاد المرأة تسمح بترك حقها ، و لا يكاد الرجل
يجود بالإنفاق و حسن المعاشرة مع زوجة لا يريدها ..
فالتنازل من الطرفين خير ( والصلح خير ) .
خامساَ / بعض من الفوائــد المستوحاه من ظلال الحكم التشريعي الحكيم :-
نزلت آية نشوز الزوج في سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
حينما تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها .
خشية طلاق رسول الله لها ، و حسن عشرة منها رضي الله عنها ، و تخفيفاً على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أن سودة هي أرملة السكران بن عمرو و هي أرملة مسنة
بلغت من العمر الخامسة والخمسين تزوجها رسول الله بغرض حمايتها لأنها لو عادت إلى أهلها لأكرهوها على الشرك ، فالغرض من زواج رسول الله لها الحماية ، و غرضها رضي
الله عنها أن تبقى تحت كفالة رسول الله .
فأقر الله تعالى هذا الصلح بينهما ، و ليس فيه ظلم و لا تعدي بل هو خير .
-جاءت الشريعة منظمة لحياة البشر و منها الحياة الزوجية بما يتوافق مع الطبائع البشرية
و يتماشى مع الواقع المعاش ، إلا أنها ختمت التوجيهات التشريعية في حالة النشوز
بتوجيه الأزواج إلى إحسان معاشرة النساء و أن يتقوا النشوز والإعراض مهما تظافرت أسبابه ، و وعدهم على ذلك أحسن الجزاء و أعظم المثوبة ، فقال تعالى ( و إن تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) .
-إذا كان الرجل يرغب بزوجته حقيقة و يود بقاءها في عصمته ، لكنه تظاهر بالنشوز و الإعراض رغبة بمالها أو تنازلها عن بعض حقها ، فهذا حرام و يعد من أكل أموال الناس
بالباطل ، وحرم مشاقة الرجل زوجته لغرض أخذ شيء من مالها كما قال تعالى ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن ) .
-راعى التشريع القرآني إختلاف الطبائع البشرية في فرضه للأحكام ، فعندما أجاز ضرب الزوجة جعل ذلك في حدود الأدب أولاً و قبل كل شيء , و أن لايكون مبرحاً و لا يتعدى
حدود التأديب والتهذيب ، و مع ذلك فقد اعتبر ضرب الأزواج غير ممدوح فاعله ، و تبدو حكمة الضرب جليه في نوع مخصوص من النساء تعودن عليه فلم يعد من الممكن تأديبهن إلا بهذه الطريقة فأجازه الشرع بحدود .
ــــــــــــــــــــــــــ
المراجع :
تفسير آيات الأحكام / محمد السايس .
روائع البيان في آيات الأحكام / الصابوني .
المقاصد الشريعة للعقوبات في الإسلام / راوية الظهار .
نشوز الزوج اسباب و حلول / بدر هميسه .
|
أرجو أن تتسع صدوركم لي فلا رغبة لي سوى الفهم
ورد تعريف نشوز الرجل على أنه ( ترفع الرجل عن المرأة ، و تجافيه عنها بأن يمنعها نفسه و مودته ) وتعريف الإعراض على انه (الإنصراف عنها بوجهه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه ، مثل أن يقلل محادثتها أو مؤانستها ) ثم ورد أن النشوز يختلف عن الإعراض فما وجه الاختلاف بين يمنعها مودته ونفسه الذي ورد في تعريف النشوز وبين يقلل محادثتها ومؤانستها الذي ورد في تعريف الاعراض ؟؟؟؟
ثم تدرج الشرح الى أن وصلنا لمفهوم أن نشوز الرجل هو رغبته بطلاقها وبالتالي يكون الحل بأن تتخلى عن بعض حقوقها ...
اذا كان مفهوم نشوز الرجل الذي علاجه بالصلح هو الرغبة بطلاقها فما هو علاج الرجل الذي يمنع امرأته حقها عنده في مودته ومؤانستها اعتداءا ودونما عذر له وهو غير راغب بطلاقها ؟؟؟؟
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة خاله بيتا ; 03-10-2011 الساعة 10:32 PM