اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ندمانه حيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
كل عام وأنت بخير
وانت بالف خير
كأني سمعت بأنك محآمي ..
يقولون
بسألك وأبغآك تفيدني جزآك الله خير
بالنسبه لموضوعي هو الآن ورقة الطلاق عند الأفتآء وفيه محآولات أنه يحسب
طلاقي البآئن ( طلقه وآحده )
المحاولات لاتغير في الحكم الشرعي شيء
بل هذا هو الطريق الصحيح في من شك في طلاقه
وينتهي الموضوع وتكون الطلعه تمآم
وهذآ اللي يبغآه طليقي .. يتمنآهآ بأن تكون طلقه مع أنه نآوي ثلاث طلقات بالبدآيه !
لعلك تذكرين تفاصيل الطلقات وكيف وصلت الورقه للافتاء هل ذهبتم مباشرة ام ام عن طريق مكتب دعوه ام عن طريق المحكمه وهل تم الالتقاء بكم جميعا
لو لم يتم الحكم بالطلقه الوآحده ويعتبر اللي صآر ( زنآ )
كيف هي أجرآءآت نقل الموضوع للمحكمه ؟
وكم يأخذ وقت ؟
وش حكم من يفعل ( الزنآ ) أقصد بالمحاكم السسعوديه ؟
ولازآل أسمي بكرت عآئلته .. كيف نسقطه ؟
لأن أهلي و المستشآر وطليقي .. يسعون بأنه يكون طلقه وآحده
وأذآ لم تكن طلقه وآحده يمكن ينحل الموضوع بشكل ودي
وأنا رآفضه هـ الشي تمآمآ ...
وآلدي أطآل الله بعمره يبغى الموضوع يكون كـ ستر لي و له
وأنا حآبه يأخذ درس ويتعلمه .. خصوصآ بأنه تلاعب بقلبي وبمشآعري
لأن مثل نوعيه طليقي متوفره بكل مكآن أذا أنا والثانيه مشت الموضوع كذآ
مستحيل يتأدبون .. رآح يستمر فيه ضحآيآ
وللأسف بأني كنت ( زوجته ) وفعل معي هـ الحركه ( أستغفر الله )
أنتظر أجآبتك أخوي ....
|
اولا اعتذر للتاخر
في حالة ثبت ان الطلاق بائن كما هو الحكم سابقا
فانك تتقدمين للمحكمه الجزئية بطلب محاكمته عن معاشرتك وانت لست زوجة له
وانه ابتزك من اجل رجوعك له هذا حقك الخاص
اما الحق العام فانه اذا ثبت للقاضي الذي ينظر قضيتك ان زوجك عاشرك وهو متيقن ان طلاقك منه بائن فانه سيحيل القضية من تلقاء نفسه -بدون طلب منك - الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق ورفع دعوى ضده التغرير بفتاه ومواقعتها بالحرام
الاصل ان الزاني المحصن يرجم لكن للاسف هذا الحكم لاينفذ في المملكه
فيكتفى بسجنه مدة تتراوح بين اربع الى سبع سنوات مع الجلد في حالة ثبتتت ضده القضية
وقد قلت سابقا ان التكهن بمصير قضية من القضايا صعب جدا فليست القضية كالفتوى لاشتمال الفتوى على طرف واحد بخلاف والدعوى القضائية ففيها طرفين ,,,
والله اعلم ...
سؤال ....... انت سعوديه ؟
وسؤال اخر من هذا المستشار ؟