الأخ أبو جابر
هذه القضية لها جانب شرعي وجانب شخصي :
أما الجانب الشخصي والذي يتمثل في إمساك الزوجة أو تطليقها، فيمكن للزوج أن يمسكها فترة ليتأكد من عفافها وتوبتها عما وقعت فيه من قبل فإن ظهر حسن توبتها فالله غفور رحيم، وعفا الله عما سلف
وإلا فليطلقها
وقد جاء رجل إلى النبي فقال إن زوجتي لا ترد يد لامس فقال طلقها.
وأما الجانب الشرعي فيتمثل في أن مهر الثيب يقل عن مهر البكر وكذلك القسمة لها في أول الزواج إذا كان عند الزوج زوجة أخرى .
وبالتالي له حق المطالبة برد جزء من المهر لأن ذلك نقص في الزوجة لم تخبر به زوجها.
وفي حال الرغبة في طلاقها فليتوقف عن جماعها لأن جماعه لها بعد اكتشافها يعني رضاه بما فيها .
ولو جامعها وأراد أن يطلقها فيما بعد فقد يحصل حمل ، ويريد نفيه عنه وبالتالي لا بد من الشهود أو اللعان وتبقى فضييييحة بجلاجل .