منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - طلب مساعدة.. لجنة كنترول الإختبار
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2012, 09:15 PM
  #9
jomana3
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 512
jomana3 غير متصل  
رد : طلب مساعدة.. لجنة كنترول الإختبار



اللجان المعاونة:

يقوم بأعمال معاون لجنة المراقبة أحد العاملين بالكلية ويختص المعاون بالأعمال الآتية:-

1- معاونة الطلاب في تحديد أماكنهم داخل اللجنة .

2- استلام أوراق الإجابة المختومة من الكنترول المختص قبل بدء الامتحان بنصف ساعة وتوزيع أعداد محددة من أوراق الإجابة المختومة على ملاحظي اللجنة واسترداد الفائض منها لتسليمه إلى المختص بختم الأوراق في الكنترول المختص.

3- إعداد كشوف بالحضور والغياب بالتعاون مع الملاحظين والتحقق من مطابقة إعدادهم لأعداد الكراسات المستعملة والزائدة .

4- القيام بما يكلفه به رئيس لجنة المراقبة .



يتم توزيع مجموعة القواعد المنظمة لتشكيل لجان المراقبة واختصاصها على جميع لجان المراقبة في صورة تعليمات ملزمة وترفق مع خطاب تكليفهم.



لائحة جزاءات مخالفات الامتحانات

إعمالا للمادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

((وضعت لك اللائحة في جدول مكتوب بالورد تجدينه في الملفات))



1- الإعلان عن العقوبة بمثابة جزاء تكميلي جوازي تقرره السلطة التأديبية ويتم داخل الكلية أو المعهد ( م 126 من اللائحة )

2- ينصرف معنى الإخلال الجسيم وفقا للمادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى كل إخلال ينجم عنة أو يخشى منة عدم انتظام الامتحان. كل ما يخالف ذلك يعتبر إخلال بسيطا .

3-يشترط أن تكون المقررات المختارة مما يترتب عليها رسوب الطالب : تحقيقا للأثر الذي تغياه المشروع من العقاب على الغش أو الشروع فيه في المادة 125 من اللائحة وهو رسوب الطالب . بما مفاده ألا يكون من بين المقررات التي تلغى امتحان مقرر من مقررات المتطلبات الجامعية.

4- في حالة العود يكون على جهة التحقيق بالكلية أو المعهد ضم جميع محاضر التحقيق في مخالفات الغش أو الشروع فيه التي ارتكبها الطالب نفسه ليفصل فيها مجلس التأديب معا وإعمالا لذلك يتوجب أن تنعقد مجالس التأديب بعد انتهاء الامتحانات.


ضوابط تطبيق المادة ( 125 )

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات



1- ينصرف معنى الامتحان وفق أحكام المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى كل اختبار تجربة الكلية أو المعهد سواء كان كتابيا أو شفهيا أو عمليا ويقصد به زمنيا الفترة التي تبدأ من دخول الطالب لجنة الامتحان حتى خروجه منها.

2- يقصد بالغش في مفهوم النص أيضا هو قيام الطالب بنقل معلومات تتعلق بمادة الامتحان من أي أداة مادية ( كالأوراق والمساطر .... ) أو إلكترونية ( كالموبايل ) إلى كراسة الإجابة أو التخاطب مع زملائه بشان مادة الامتحان بصرف النظر عن قدر ما تم نقلة. أما الشروع في الغش فمفداة بدأ الطالب بإخراج أداة الغش أو تهيئتها للنقل منها دون أن يتم ذلك ومثله أن يضبط أثناء إخراج أوراق من جيبه أو حقيبته تتعلق بمادة الامتحان تمهيدا للنقل منها.

3- يعتبر القرار الجزائي غير مشروع في الحالات الآتية.

أ‌) إذا قام ضابط الواقعة بإخراج أداة الغش بنفسه من حقيبة أو ملابس الطالب.

ب‌) إذا لم يوقع محضر الغش رئيس اللجنة تأسيسا على أن توقيع رئيس اللجنة يعتبر ضامنة جوهرية بالنسبة للطالب.

ج) إذا خلا ملف التحقيق من تقرير أستاذ المادة بشأن مدى استفادة الطالب من أداة الغش.

د) إذا لم يوجد تقرير الفاحص الفني في حالة الغش الالكتروني ( بطريق الموبايل ).

4- لا يجوز تفتيش حقائب الطلاب وملابسهم لإخراج أي أداة غش منها قبل أن يقوم الطالب بإخراجها بنفسه. أو وجود دلائل قوية تقطع بارتكابه واقعة الغش كظهور سماعة الأذن التي يتم توصيلها بجهاز الموبايل .

5- لا يجوز اعتبار الأوراق الملقاة تحت مقاعد الطلاب أو في الممرات الموازية للطالب بمثابة أداة غش تثبت بها واقعة الغش طالما لم يتأكد يقينا أن هذه الأوراق تخص الطالب نفسه وأنة استعملها بالنقل منها أو شرع في ذلك في كراسة إجابته.

6- ينتهي التحقيق في واقعة الغش أو الشروع فيه بعد سماع أقوال الطالب وتمحيص الأدلة وسماع شهود الإثبات والنفي بأحد أمور ثلاثة.

ا) حفظ التحقيق وفى هذه الحالة صدور قرار الحفظ من عميد الكلية أو المعهد يأخذ ذلك حكم العذر المقبول بالنسبة للطالب مما يتيح له دخول امتحان ذات المادة في المواعيد المحددة لامتحانات التخلف .

ب) توقيع جزاء الإخلال بنظام الامتحان وذلك بقرار عميد الكلية أو المعهد وفق لائحة جزاءات مخالفة الامتحانات المرافقة .

ج) إحالة الطالب لمجلس التأديب وفى تبرئة الطالب بقرار مجلس الابتدائي أو ألاستئنافي يحق له دخول امتحان ذات المادة مع مواد التخلف بعذر مقبول.

7- لا يجوز أن يضم تشكيل مجالس التأديب ( الابتدائي أم ألاستئنافي ) أحد أعضاء هيئة التدريس ممن بلغ سن الستين أو ممن أنتدب للتحقيق في الواقعة التي يفصل فيها المجلس ( م 128 من اللائحة ).



تشكيل مجلس تأديب الطلاب (مجلس الابتدائي):

* عميد الكلية رئيسا

* وكيل الكلية المختص

* أقدم أعضاء مجلس الكلية (العاملين)

تشكيل مجلس تأديب الطلاب (مجلس ألاستئنافي ):



· نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا

· عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها

· أستاذ من الكلية الذي يتبعها الطالب


رد مع اقتباس