رد : هكذا حواء ... و هكذا أدم عليهما الصلاة و السلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسز داني
اسفة اخي الكريم لهذه الاضافة إذا كان لميتسع لها وقتك
لكن رأيت أن بعض النقاط لم تسهب فيها بشكل واضح
.................................................. ......
(1)
ما يعني ليس على اطلاقه؟ وهل يوجد خلاففي تحديد شهادة المرأة في أمر الرضاع و النسب و الولادة بين العلماء
فالرجل لاتقبل شهادته لوحده في امور و قضايا المبايعات و المواريث و الجنائية
بينماالمرأة تقبل شهادتها فيما يختص بالرضاعة ,و..
فهل تقصد أن الأمر ليس على اطلاقه ,في أن الحالة العامة للقضايا هي معاملات و مواريث
و أن الرضاع و النسب قضابامستثناة او هامشية
أو أن لذكر أن الشهادة لأمرأتين تعادل رجل ’هي الحالة العامةلكل القضايا بما يشملها النسب
,,
فمثلا لا تقبل شهادة الرجل لوحده في امورالقضايا المالية
وتقبل شهادة المرأة منفردة في قضايا الولادة
,,,,
فلكلاحواله فما وجه الاستدلال ان هناك تفضيل بقبول الشهادة عند الرجل أذا لم يكن الامرعاما
,,,,
_________
اخي الكريم
هناك امر لم تشرحه لي بشكلواضح
................................
(2)
حيث انه رأيته فقط غير مقبول و لم توضح مغزى قولك و ربطه بالدليل
قولكأن الرجل مفضلا عليها كثيرا كثيرا
في أن اللعن وارد عند منعه حاجته
فما وجهالتفضييل و القرينة
هل هي محاباة لرضا الرجل عند الله
أو عظم المفااسدالمترتبة على منعه فكلفت المرأة بهذا التكليف الخطير
,,,
يعني ما قرينةالتفضيل الكثير الكثير
.....
اجبت علي بهذا
هل يعني ذلك ان وجودها لاحتواء غريزةالرجل افضليته عليها في الخلقة و التصنيف البشري أن صح القول
و شكرا لسعةصدرك
.................................................. ......
(3)
كما أن لي استفسار بسيييط فيما ذكرته من قول العلم الكبير بن باز
فيأفضلية الرجل على المرأة
فما أعرفه أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة لأحتواءهعلى الأنبياء
و لا يعني هذا أن الرجل بالعموم أفضل من المرأة
فهناك تفضيلأبعاض على أبعاض
في قوله (بما فضل بعضهم على بعض)
و للشيخ متولي الشعراوي شرحجميل لذلك
,,,
,,,
|
(1)ما رأيك أن تجاوز مسألة شهادة المرأة و الرجل في الرضاع و النسب؟ فهي مسألة خلافية بلا شك ، و الخلاف فيها قوي جدا بين الأربعة المذاهب. و لستُ بالذي يُرجح بينها الآن لاني لم أبحثها من قبل .
و قد يكفي أن كثيراً من ابواب الشهادات المتفق عليها بين جميع المذاهب المعتبرة أن شهادة الرجل تساوي شهادة اثنتين من النساء.
(2)قلتُ في المشاركة رقم (1) : (10- و جعل الرجل مفضلا عليها كثيرا كثيرا ، فلو دعاها إلى فراشه لقضاء وطره و حاجتهفأبت فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح .. و جعل الرجل جنتها و نارها (أنظري أين أنتِمنه ؛ فإنما هو جنتك و نارك ) و لم يعطها هذا الخطاب ابدا، فلم يقل له (أنظر أينأنت منها فإنما هي جنتك و نارك).)
و ما في رقم (10) ليس هو الدليل الوحيد لمسألة تفضيل الرجل على المرأة إنما كان ضمن الفقرات ، و إلا فكل أو أغلب الفقرات بما فيها من إشارات إلى أدلة متعددة تدل على تفضيل الرجل على المرأة بعمومها و اجتماعها في حالة ما لو نُقِض الإستدلال ببعض الأدلة.
و ربما تقدم في الكثير من المشاركات أختي مسز ما يوضح هذا.
و لا باس بالإعادة فنحن صرنا نتكتب بمفردينا و كأن الموضوع خاص بنا J
من جانبي : خلق الله الأنثى في الأصل لعبادته سبحانه و تعالى .
و إضافة إلى ذلك خلقها لتكون محل سكن الرجل كما في الآية الكريمة.
في حالة كون الزوجة لا تلبي لزوجها رغباته في غير ما بأس تعلنها الملائكة حتى تصبح.
الآن نتكلم من جانب الرجل فقط. مع أن المرأة لها رغبة. فهل ورد لعن الرجل في حالة ما إذا دعته إلى الفراش؟
الجواب : لا.
ليس لأنها لا رغبة لها ، و لكن لأن رغبة الرجل أقوى ، و لأن حقه عليها أكثر. فاعتبر حق الرجل بصريح النص ، و اعتبر حق الأنثى بعموم أدلة منع الضرر ، و العشرة بالحسنى.
أما المفاسد المترتبة على تأبيها فهي ممكنة كذلك في حق المرأة.
هي ماجورة لأنها أدَّت الغرض من العلة الصغرى لخلقها.
و لا ننس أن السكن الوراد في الآية لا يخص الجماع دون ما سواه ، فالسكن لفظ عام يحمل في طياته الكثير الكثير من معاني السكن. فكأن الرجل خارج بيته دون مأوى ليسكن و يستقر فيه .
فإذا وصل إلى زوجته منحته السكن العاطفي ، و الجسدي ؛ فزال عنه الشعور بالعراء ، و شعر بالسكن الحقيقي لنفسه و جوارحه و وجدانه ، فتم عطاؤه و استمر أداؤه في الحياة على أكمل وجه.
(3)بل هو من أسباب التفضيل بينهما .
و أنعم و أكرم بروائع المفسر الجميل الشعرواي.
و سأمر عليه بعد قليل.
التعديل الأخير تم بواسطة شكوى حبيب ; 01-09-2012 الساعة 08:18 PM