منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم من حرض امرأة على زوجها في الشرع ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-12-2012, 12:03 AM
  #1
رومانسية الوحده
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 461
رومانسية الوحده غير متصل  
حكم من حرض امرأة على زوجها في الشرع ..

ما يسمى بالتخبيب

وهو إفساد زوجة الرجل عليه،

وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين،

كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.


أما عقوبة المخبب:



فالواجب تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي،



وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة، وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت، وذكر ابن نجيم أن هذا المخادع يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت، لأنه ساع في الأرض بالفساد.
__________________
بلادي بلادي منارالهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى بأسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم
رد مع اقتباس