رد : العصمة النسوية
إذا كان زواج المسيار مكتمل الشروط من الولي والتراضي والشهود أو الإعلان لكن اشترط على المرأة إسقاط بعض حقوقها . فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النكاح على أقوال
القول الأول : الإباحة مع صحة الشروط ولزومها ؛لحصولها بتراضي الطرفين.*
القول الثاني : التحريم .*وقد اختلف هؤلاء فمنهم من يصحح العقد ويبطل الشرط ، ومنهم من يحكم بفساد العقد والشرط .*
القول الثالث : التوقف .
أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول :*الدليل الأول :*قوله سبحانه وتعالى :*(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )*[ المائدة : 1]*
الدليل الثاني*: قوله صلى الله عليه وسلم :*( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ). وجه الدلالة منهما واضح في وجوب الوفاء بالشرط الذي التزمه الإنسان برضاه .*
الدليل الثالث :*أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها -وهبت يومها لعائشة .*
الدليل الرابع*: أنه نكاح استوفى شروطه وأركانه ، وخلا من موانعه فالأصل صحته.*
الدليل الخامس*: القياس على زواج النهاريات والليليات فقد كان الحسن لا يرى به بأساً وقد أجازه بعض الحنفية ، قال علاء الدين الحصفكي الحنفي : ( قال في المجتبى : " وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها قال في النهر : وفيه نظر اا
.الدليل السادس*: أنه لا ضرر في الاتفاق الحاصل بين الزوجين على قضية النفقة والمبيت والقسم بل فيه مصالح كثيرة مثل إشباع الغريزة والكف عن الفاحشة وتقليل العنوسة وذلك مطلب فطري
أدلة القول الثاني :*الدليل الأول :*أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الزواج في الشريعة إذ إن الزواج في الإسلام يقوم على أركان ثلاثة : المودة ، والرحمة ، والسكنى ، كما في قوله تعالى :*( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة*[الروم : 21] ، وزواج لا تتوافر له هذه الأركان لا يصح .
الدليل الثاني :*أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت على الزوجة يبطل العقد ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية .
الدليل الثالث*: أن زواج المسيار وإن بدا صحيحاً في الظاهر لتوافر أركانه وشروطه إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربية والرعاية والإشراف والإعانة على شؤون الحياة وظروفها القاسية .
أدلة القول الثالث :*إذا اعتبرنا التوقف قولاً فإن سبب التوقف هو التعارض في الأدلة وتساوي المصالح مع المفاسد حتى لا يمكن تغليب بعضها على بعض .
- موقع الفقه الإسلامي - بتصرف