اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسز داني
لا يا اخي انت فاهم غلط
انا طبعا مع قيامها بتلك الامور تحت المعروف و ليس الواجب الذي يعاقب فاعله إذا تركه
و يكون له نص صريح .فكل واجب منصوص عليه
فأنا مع تسمية الامور باسمائها..فإذا قصرت الزوجة في اعداد طعام.لا يعتبر ذلك تقصير في واجب يتطلب
شدة من الرجل
هذا امر..كما ان المسيار ليس بذلك.فعلى الزوج السكن و الكسوة و احضار طعام يشبع زوجته
كما انه اسمه عقد نكاح و ليس عقد خدمة و نكاح..والا كانت حياة من عندهم خادمة.حيوانية
فهي تركت الطبخ و النفخ !
و اكرر لست مع تركها لذلك.لكن لا نقول انه واجب
ونعدده بنقاط.و نضيف و ركز على نضيف انه تنازل عن حقوقه في ذلك؟؟
///الامر فيه سعة ومعروف و مراعاة///
و الواجب لا تهاون فيه ابدا و لها عقاب لو تركت طبخ وجبة واحدة
ثم لم تعلق اخي على صرفها على كمالياتها. .هل هو واجب على الزوج ام امر فيه سعة؟
ارجو ان تعلق على تلك النقطة
|
أولاً:- أختي الزوج غير مسؤول وغير مجبر على توفير الكماليات
ولا ينبغي أن تثقل الزوجة كاهل الزوج بطلب الكماليات إن كان لا يستطيع ولا يجب عليه توفيرها، وإذا شاءت هي أن تدفع ثمن ما تريد من مالها الخاص فلا حرج عليها ولا على في ذلك، بل هو من التعاون وحسن المعاشرة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك منها بأسلوب حسن لا استصغار فيه لك ولا إحراج
ثانياً:- وذكر أهل العلم بعض الحقوق منها – فإن حقوق الزوج على زوجته كثيرة، أهم هذه الحقوق إنما هي طاعته في المعروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رضاً بما يصنع).
فإذن طاعة الزوج في:
(1) كل ما يأمر به ما دمت قادرة على تنفيذه وما دام لا يتعارض مع شرع الله تعالى.
(2) عدم الخروج من بيته إلا بإذنه.
(3) عدم السماح لأحد أن يدخل بيته أيضاً إلا بإذنه.
(4) عدم الإنفاق من ماله إلا بعد استئذانه أيضاً.
(5) الاهتمام بنفسك شخصياً كأن تكوني وردة طيبة، طيبة الراحة حسنة المنظر.
(6) الاهتمام ببيتك والاهتمام بأولادك.
(7) ألا تطالبيه ما لا طاقة له به، وألا تكلفيه ما لا يحتمل.
(8) أن تصبري على أذاه.
(9) أن تكثري من الدعاء له.
(10) أن تحفظيه في عرضه وماله وهو غائب عن بيته وعنك.
هذه معظم الحقوق التي ذكرها أهل العلم
ثالثاً:- هل يلزم المرأة خدمة زوجها
السؤال
هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.