رد : الزوج البخيل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
هذذه بعض الفتاوى ..
99 - حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه
س: من أم أ ، م ، م من المدينة تقول : أنا أخذت نقوداً من زوجي دون علمه ، وكان إذا طلبت منه شيئاً لا يعطيني ، وأحياناً
أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك ، رغم أن قيمتها بسيطة جداً ، وأحتاج أيضاً لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلّي ، وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي ، وقال إذا أخذت شيئاً معقولاً فإني لا أمانع وخذي ما تريدين من الدولاب ، حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيراً ، لكنّي أسأل عن المرات الماضية ، وجهوني جزاكم الله خيراً ؟
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 268)
ج: أما بعد الإذن فالأمر واضح والحمد لله ، لمّا أذن لك الحمد لله ، فإنك تتصرفين في الأمور المعقولة من غير إسراف ولا تبذير هذه أمانة ، والواجب عليكِ أداء الأمانة ويكون التصرف تصرفاً شرعياً معقولاً ليس فيه إسراف ولا تبذير ، أما الأخذ الأول الذي بغير إذن وهو في حاجة البيت فلا بأس ، إذا كان في حاجة البيت وحاجة الأولاد وحاجة الضيف فلا بأس ، استفتتْ هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلاّ ما أخذت منه بغير علمه ، فهل عليّ إثم فيما أخذت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ، ما يكفيك ويكفي بنيك
فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن المرأة تأخذ من مال زوجها بالمعروف لحاجة البيت وحاجة الأولاد ، لكن ليس لها أن تبذر أو تسرف ، ولكن تأخذ بالمعقول لحاجة البيت من جيبه ، من صندوقه ولو بدون علمه لا بأس بذلك هذا هو الصواب.
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 269)
س: تقول السائلة : إن زوجها شحيح ، لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت ، وأدوات المدرسة وغير ذلك ، هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه ؟
ج: نعم إذا كان يقصّر في نفقة البيت ، لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ، إذا قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها ، لها أن تأخذ بالمعروف ، من غير إسراف ولا تبذير ، لكن بالمعروف ؛ لأن هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان رضي الله عنها ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، فهل آخذ من ماله ما يكفيني ؟ قال : نعم ، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ، يعني من غير إسراف ولا تبذير.
س: سائلة لها قضية تتعلق مع زوجها ، ملخص ما في هذه القضية أن زوجها مقصرٌ عليها في بعض المصاريف ، وإذا طلبت منه شيئاً قال : عندك ولدك ، وهي تقول : إن لها معه خمساً وثلاثين سنة وذلكم حاله ، وترجو من سماحتكم التوجيه ؟
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 270)
ج: لا ريب أن الواجب على الزوج الإنفاق بالمعروف ، والقيام بالواجب من غير إسراف ولا تبذير ، كما قال الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ومن المعروف أن ينفق عليها ما يليق بأمثالها في كسوتها وغيرها ، وإذا قصر في ذلك فقد أثم ، ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ، للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا قصر ما يكفيها ، ويكفي أولادها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه ، هل عليَّ في ذلك من جُناح ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله ما يكفيكِ ويكفي بنيك هذه فتوى منه عليه الصلاة والسلام لها ولأمثالها ، أنها تأخذ من مال الزوج بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها ، قوله بالمعروف يعني المعتاد الذي لا إسراف فيه ولا تبذير هذا هو الذي يجوز لها ، أما الإسراف والتبذير فلا يجوز ، الإسراف منكر ، والتبذير منكر ، كلاهما لا يجوز.
اللجنة الدائمة ..