رد : أختي حامل بالحرام (مستجدات الرد 24-44-74-139-240-305-413)
الأحكام الخاصَّة بولد الزنا:
أولاً: من جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِر الحَجَرُ".
قال الإمام النووي: العاهر هو الزاني، ومعنى "وللعاهر الحَجَر" أي له الخَيْبَة ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة".
وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".
ثانيًا: من جهة الميراث[ ] : فولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من الرجل الذي زَنَى بأُمِّه ولا يرِثُ الرَّجُل منه سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أبوَّته له غير معتبرة شرعًا فهي معدومة.
روى الترمذي في سننه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيّما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة فالولد ولدُ زِنا لا يرِثُ ولا يُورث" قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه".
قال صاحب "تبيين الحقائق": (وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بجِهة الأُمِّ فَقَط) لأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِن الأُمِّ بِالْفَرْضِ لا غَيْرُ، وَكَذا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لا غَيْرُ.
مسألة: زواج الشاب من الفتاة التي إرتكب معها فاحشة الزنا:
فهنا المسألة : ( زواج الزاني بالمزني بها ) والجواب : أنه لا يجوز زواجه منها ولا زواجها منه حتى يرتفع وصف الزنا عن كل منهما ولا يرتفع إلا بالتوبة النصوح .
إذ لا يجوز زواج الزاني من الزانية إلا إذا تاب كل منهما توبة صحيحة صادقة إلى الله عزّ وجلّ بحيث يزول عنهما وصف الزنا وذلك لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3) سورة النور , فقوله تعالى (وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) دليل على حرمة هذا النكاح.
فعلى ذلك الشخص وتلك الفتاة التوبة العظيمة إلى الله عزّ وجلّ وأتباع هذه الكبيرة التي إرتكباها بحسنات كثيرة لعلّ الله أن يتجاوز عنهما فإذا صدقت توبته وتوبتها والتزما بشرع الله فلا بأس بعد ذلك من زواج ذلك الرجل التائب توبه صحيحة صادقة من تلك الفتاة التائبة توبة صحيحة صادقة،دون وجوب أو الزام شرعي بالزواج والله يتوب على من تاب.