اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس الحجاز
غير صحيح أن الاكتفاء بزوجة واحدة هي القاعدة والتعدد ما هو إلا استثناء بل هو مقدّم على التفرّد وارجعي إلى أقوال المفسرين في الآية الكريمة " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "
|
ما عليه اخي بس شرط إباحة التعدد هو القدرة عليه بدنيا وماليا ، وأن لا يخاف الرجل على نفسه من الميل وعدم العدل ، قال تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3 } ، فإذا آنس الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد ،
و عليه فالتعدد اسثتناء ما تم العدل