. الموقف الشرعي من حالات الإيدز:
أ. نظرا لخطورة مرض الإيدز، وما يترتب عليه من نتائج قد تؤدي إلى خراب البيوت وضياع وتشريد الأولاد فإننا نرى من باب السياسة الشرعية (إلزام) المقبلين على الزواج بإجراء فحص الإيدز قبل عقد النكاح، وذلك تجنبا لانتقال العدوى من أحد الزوجين إلى الآخر، والى الأولاد.
ب. بما أن احتمال إصابة الجنين بالعدوى من أمه المصابة بالأيدز لا يزيد عن 30% ولأن لحامل بعض الأدوية المضادة يقلل من احتمال إصابة جنينها ولان بعض الأطفال الذين كانوا إيجابيين يتحولون إلى سلبيين فيما بعد، فإننا لا نرى مبرر شرعي إجهاض الطفل الذي لدية إيجابية لايدز.
ج. بما أن لا خطر من المخالطة البريئة مع مرض الإيدز، فلا مبرر شرعا من حرمان الأم من طفلها.
د. من حق الزوج (أو الزوجة) السليم الامتناع عن ممارسة الجنس مع الزوج المصاب حماية له وله حق بفسخ عقد النكاح لان الضرر الذي قد يقع عليه كبير.
إن عمد المريض نقل العدوى بالإيدز إلى غيره من الأصحاء هو عمل محرم ويعد من الكبائر ويستوجب العقوبة الدنيوية والمؤاخذة الدينية، لما فيه من خطر أكيد على حياة الآخرين كأن قصد المتعمد إشاعة هذا المرض في المجتمع فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والآفة للأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة (سورة المائدة الآية 23) كان قصده إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد فيعاقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة، وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه وإذا لم يصب الشخص المقصود بالعدوى فان الجاني يعاقب عقوبة تعزيرية...