( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله -،
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .
( الباب المفتوح )