السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
•✦✿ حديث اليوم ✿✦•
قال صلى الله عليه وسلم :
( ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ عورَةٌ )
الراوي: عبدالله بن جعفر بن أبي طالب المحدث: الألباني- المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5583 خلاصة حكم المحدث: صحيح
http://safeshare.tv/w/222qP4hdQ44
•✦••✦••✦•

•✦✿ من دل على خير
فله مثل أجر فاعله ✿✦•
🍃🌸حدود عورة المرأة أمام المرأة :
أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
🍃خلاصة فتوى ابن عثيمين رحمه الله