منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - خروج زوجتي من البيت دون اذن114
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-2016, 11:17 AM
  #10
جاري التحميل
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 131
جاري التحميل غير متصل  
رد: عدم أخذ الاذن

فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، وطاعتها لزوجها، كما قال تعالى: ( وقرن في بيوتكن) ‏‏[الأحزاب:33] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ‏لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى ‏تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". رواه أحمد وابن ‏ماجه بسند حسن وهو عند الترمذي إلى قوله: " أن تسجد لزوجها" إلى غير ذلك من ‏النصوص.‏
واتفق الفقهاء على جواز خروجها بلا إذن زوجها عند الضرورة والحاجة التي لا بد منها، ‏كخوف هدم وعدو وحريق وللاستفتاء في مسألة تحتاجها إذا لم يغنها الزوج في ذلك.‏
واختلف الفقهاء في خروجها لزيارة أهلها وعيادتهم، فذهب الحنابلة إلى أن للزوج أن ‏يمنعها من ذلك، وأن عليها أن تطيعه حينئذ. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: ‏طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.‏
إلا أنهم قالوا: يستحب للزوج أن يأذن لها في الخروج لما في ذلك من صلة الرحم، ولما في ‏منعها من قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته.‏
وعندهم: لا يملك الزوج منعها من كلامهما، ولا يملك منعهما من زيارتهما لها ، إلا مع ظن ‏حصول ضرر بسبب زيارتهما فله أن يمنع دفعاً للضرر.‏
واستدلوا بما رواه ابن بطة في أحكام النساء عن أنس: أن رجلاً سافر ومنع زوجته ‏الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال ‏لها: اتقي الله، ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت ‏لها بطاعة زوجها".‏
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة والديها، قال الزيلعي في ‏تبين الحقائق: قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين إلخ. قال الكمال: ولو كان أبوها زمنا ‏‏(مريضاً) مثلاً، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه، ‏مسلماً كان الأب أو كافراً.‏
رد مع اقتباس