منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حديث اليوم [ مميز ]
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2017, 03:28 AM
  #2018
العذبة
عضو المنتدى الفخري [ وسام القلم الذهبي لعام 2016 ]
 الصورة الرمزية العذبة
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 7,094
العذبة غير متصل  
رد: حديث اليوم [ مميز ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

•✦✿ #حديث_اليوم ✿✦•

قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها ، و صامَت شهرَها ، و حصَّنَتْ فرجَها ، وأطاعَت زوجَها ، قيلَ لها : ادخُلي الجنَّةَ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ )

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 660 خلاصة حكم المحدث: صحيح

https://safeshare.tv/x/Ic0gV4LkBU8
•✦••✦••✦•


•✦✿ من دل على خير
فله مثل أجر فاعله ✿✦•


#سؤال_وفتوى :🌸🍃

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين ؟!

الجواب :📩
إذا تزوجت المرأة انتقل وجوب الطاعة من الأب إلى الزوج؛ إذْ لا يستقيم أمر الأسرة مع كون الزوجة مشتتة بين طاعة اثنين، وهذا من رحمة الله بعباده.
ولكن يشتبه عند البعض هنا القول بوجوب طاعة الزوج، وما يجب على الزوجة من حقوقٍ سواء لنفسها، أو لوالديها؛ من الزيارة والصلة.
فإذا تعارض عند الزوجة حق زوجها في الطاعة مع الحقوق الواجبة عليها عُولج هذا بإعمال الأصول والقواعد الكلية وينبني على هذه الأصول مسائل
الأولى: جواز طاعة الزوجة زوجها، ولو تركت الحقوق التي عليها؛ كصلة الوالدين بالزيارة؛ إذا رأت أن مصلحة جمع شمل أسرتها أولى بالرعاية من بر والديها، وهنا يكون إثم ترك البر الواجب على من تسبب بتركه وهو الزوج.
الثانية: أن الزوجة تأثم إذا تركت حقوقا معروفة للوالدين؛ كالزيارة التي تجب على مثلها بحجة أن زوجها منعها من ذلك، دون معارض أكبر صحيح؛ كخشية فساد الحال بين الزوجين فبعض النساء تضيع هذه الحقوق الواجبة لمجرد رغبة زوجها أو كراهته؛ ظنا منها أن هذا من حسن تبعلها.
الثالثة: وجوب تقديم المرأة طاعة الزوج على أمر الوالدين إذا كان أمرهما أو توجيههما يتعلق بحياتهما الزوجية الخاصة بهما، أو لم يكن من الحقوق الواجبة للوالدين.
الرابعة: أن للمرأة رخصةً في ترك طاعة زوجها فيما فيه عقوق أو قطيعة، أو كان عليها في ذلك مشقة وحرج؛ لقوله تعالى: "ما جعل عليكم في الدين من حرج"، ولتحتمل هي ما قد يحدث لعلاقتها مع زوجها من ضرر أو انفصام.
الخامسة: يحرم على الزوج أن يمنع زوجته مما يكون برا واجبا لوالديها بالمعروف ؛ ما لم يتحقق بذلك ضرر ظاهر في إفسادها عليه.
🖋مختصر فتوى الشيخ سليمان الماجد
رد مع اقتباس