
تـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــع ............
حكم طهر الحائض أثناء نهار رمضان
س: ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟
الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. والله ولي التوفيق.
حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه
س: ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة ؟
الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله - سبحانه - مع القضاء. والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر. وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده
س: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده ، ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء، أم تلزمه كفارة؟
الجواب: عليه التوبة إلى الله - سبحانه - وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء وهو نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب. وليس عليه كفارة سوى ذلك. كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم منهم ابن عباس - رضي الله عنهما - أما إن كان معذورا لمرض أو سفر، أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس عليهم سوى القضاء.
حكم من جامع وهو صائم وهل للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله
س: ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة: أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله - سبحانه - مما وقع منه؟ أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه. لأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله - سبحانه -: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وحكم المرأة هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
حكم من يصوم رمضان ثلاثين يوما باستمرار
س: ما حكم الله في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوما باستمرار ؟
الجواب: قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين ، فمن صامه دائما ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله ، قال الله سبحانه: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ الآية [الأعراف: 3] ، وقال سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ الآية [آل عمران: 31] ، وقال: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر: 7] ، وقال عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء: 13 ، 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ، وفي رواية لمسلم: فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ آخر في الصحيحين: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين وفي صحيح البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ، وفي لفظ آخر: فأكملوا العدة ثلاثين وفي لفظ آخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وعن حذيفة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قال: إن الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وخنس إبهامه في الثالثة ، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئا يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين ويكون في بعضها تسعا وعشرين. وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم ، وعملوا بمقتضاها ، فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ، ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه. فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على هذا النهج القويم ، وأن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوه من البدع ، وبذلك ينتظمون في سلك من وعدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة: 100].