
تـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــع ............
على من يجب صيام رمضان وما فضل صيامه
س: على من يجب صيام رمضان وما فضل صيامه وصيام التطوع ؟
الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، يجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والأصل في هذا قول الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يقول الله - عز وجل - كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق على صحته.
ما يثبت به دخول شهر رمضان وخروجه
س: بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟
الجواب: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر.. ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر - رضي الله عنهما-. وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدا آخر- عليه الصلاة والسلام- والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، وبفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون والله ولي التوفيق.
استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان
المقدم: هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟
الشيخ: لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. نعم.
المقدم: من الدمام المستمعة ع. ت. ع بعثت بقضية تقول فيها أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة .... ومقيمة في الدمام ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم فهل هذا جائز أم لابد من محرم؟
الشيخ: نعم الواجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، وليس وجود النساء محرما لها، محرمها زوجها أو أخوها وأبوها ونحوهم، فإذا كان بينك وبين الدمام مسافة سفر يعني ثمانين كيلو متر أو سبعين كيلو متر أو ما أشبه ذلك فليس لك السفر بدوم محرم هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم رخص في السفر إذا كانت في جملة رفيقات عند الحاجة، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم النص الصريح لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتساهل في هذا الواجب على الوزارة أن تتحرى في هذا وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيهن، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن تدرس فيه حسب الطاقة والإمكان فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها.
المقدم: إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلا مدارس أهلية فما الوضع؟
الشيخ: لا بد من مراعاة أن يكن المدرسات من البلد أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسات في محظور.
قضاء الصوم عن الميت
المقدم: نعود إلى رسالة أخونا أحمد مجاهد علي بعد أن اشترك في السؤال على تنظيم النسل أو تحديده يقول"توفيت والدتنا رحمها الله وعليها صيام خمسة أشهر أفطرتهم بسبب رضاعتها لأطفالها الخمسة ولم تستطع صيامهم في حياتها نتيجة لإصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره رغم هذا فقد كانت مصممه على الصيام وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجئها الموت. السؤال كيف يتم قضاء ذلك عنها وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام أفيدونا جزاكم الله خيراً.؟
الشيخ: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها أو من أجل الرضاعة الذي تقوم به فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام لا يلزم أن يقضي عنها من الورثة لا قضاء ولا إطعام لأنها معذورة والله سبحانه يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذه لم تدرك العدة ولم تستطع العدة فلا شىء عليكم لا من جهة الصيام ولا من جهة الطعام هي كانت معذورة - أما إذا كنتم تعلمون أنها متساهله وأنها غير معذورة وتستطيع أن تقضي لكم أن تقضوا عنها أنتم ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئا يصوم أياماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه . وفي المسند وغيره باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء هذا الحديث وما جاء في معناه تدل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكينا هذا كله إذا كان المريض إذا كان الانسان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل أما إذا كان معذورا بمرض أو غيره من الاعذار الشرعية فلا إطعام ولا صيام على اعتبار العذر.